لهم أن وقت العفو لم يأت بعد فليس له أن يعفو وهم لا يختلفون فيمن قال: من قتل ابن عمى فلان بن فلان فقد عفوت عنه فقتله قاتل فان له القود فبطل تظيرهم، وبالله تعالى التوفيق * 2073 مسألة في قول الله تعالى: (فمن تصدق به فهو كفارة له) قال الله تعالى:
(وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالأنف والاذن بالاذن والسن بالسن، والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له) * قال علي: من قرأ والعين بالعين والانف بالأنف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص بالرفع في ذلك كله لا بالعطف على النفس بالنفس فهو حكم ثابت علينا لازم لنا، ومن قرأها بالنصب في كل ذلك فهو معطوف على أن النفس بالنفس وأن ذلك من حكم التوراة * قال أبو محمد: وكلتا القراءتين حق مشهور من عند الله تعالى فكلا المعنيين حق فكان ذلك مكتوبا في التوراة، وكل ذلك أيضا مكتوب علينا بحق فإذ ذلك كذلك فواجب أن ينظر في معنى قوله تعالى: (فمن تصدق به فهو كفارة له) فوجدنا ما ناه حمام نا عبد الله بن محمد بن علي الباجي نا عبد الله بن يونس المرادي نا بقي بن مخلد نا أبو بكر بن أي شيبة نا وكيع عن سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن الهيثم بن الأسود عن عبد الله بن عمرو في قوله تعالى: (فمن تصدق به فهو كفارة له) قال: هدم عنه من ذنوبه مثل ذلك * قال أبو محمد: فهذا يدل على أنه كفارة لذنوب المجروح المتصدق بحقه * وبه إلى أبى بكر بن أبي شيبة نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم النخعي في قوله تعالى: (فمن تصدق به فهو كفارة له) قال للمجروح، وبه إلى أبى بكر بن أبي شيبة نا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الحسن قال: (فمن تصدق به فهو كفارة له) * قال للمجروح، وعن الشعبي قال للذي تصدق به * على: وقيل غير هذا كما روينا بالسند المذكور إلى أبى بكر ابن أبي شيبة نا الفضل بن دكين ويحيى بن آدم عن سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: (فهو كفارة له) قال للمجروح وأجر المتصدق على الله تعالى * وعن جابر بن زيد قال للمجروح، وعن مجاهد في قوله تعالى:
(فهو كفارة له) وأجر المتصدق على الله * ومن طريق وكيع نا سفيان عن زيد بن أسلم انه سمعه يقول: ان عفا عنه أو اقتص منه أو قبل منه الدية فهو كفارة له * ومن طريق ابن أبي شيبة نا جرير ووكيع قال وكيع عن سفيان ثم اتفق جرير وسفيان كلاهما عن منصور عن إبراهيم النخعي قال: كفارة للذي تصدق عليه واجر الذي أصيب على الله تعالى * قال أبو محمد: فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب ان نفعل ما أمرنا الله تعالى به