أو كثر الواجب أن يقضى عليه بما قدر ويسقط عنه مالا يقدر فإن لم يقدر على شئ من ذلك سقط عنه ولم يجب أن يقضى عليه بشئ فان أيسر بعد ذلك قضى عليه من حين يوسر ولا يقضى عليه بشئ مما أنفقته على نفسها من نفقة أو كسوة مدة عسره لقول الله عز وجل: (لا يكلف الله نفسا الا وسعها) وقوله تعالى: (لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها) فصح يقينا ان ما ليس في وسعه ولا آتاه الله تعالى إياه فلم يكلفه الله عز وجل إياه وما لم يكلفه الله تعالى فهو غير واجب عليه وما لم يجب عليه فلا يجوز أن يقضى عليه به ابدا أيسر أو لم يوسر: وهذا بخلاف ما وجب لها من نفقة أو كسوة فمنعها إياها وهو قادر عليها، فهذا يؤخذ به أبدا أعسر بعد ذلك أو لم يعسر لأنه قد كلفه الله تعالى إياه فهو واجب عليه فلا يسقطه عنه اعساره لكن يوجب الاعسار أن ينظر به إلى الميسرة فقط لقوله عز وجل: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) * 1929 - مسألة - ولو أن الزوج يمنعها النفقة أو الكسوة أو الصداق ظلما أو لأنه فقير لا يقدر لم يجز لها منع نفسها منه من أجل ذلك لأنه وان ظلم فلا يجوز لها أن تمنعه حقا له قبلها إنما لها أن تنتصف من ماله ان وجدته له بمقدار حقها " كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هند بنت عتبة إذ قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك (1) لا يعطيني ما يكفيني أفآخذ من ماله بغير علمه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " رويناه هكذا من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق البخاري قال نا محمد بن المثنى قال نا يحيى - هو ابن سعيد القطان - عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي عن عائشة أم المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: * 1930 - مسألة - فان عجز الزوج عن نفقة نفسه وامرأته غنية كلفت النفقة عليه ولا ترجع عليه بشئ من ذلك ان أيسر الا أن يكون عبدا فنفقته على سيده لا على امرأته وكذلك إن كان للحر ولد أو والد فنفقته على ولده أو والده الا أن يكونا فقيرين * برهان ذلك قول الله عز وجل: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك) * قال على: الزوجة وارثة فعليها نفقته بنص القرآن: * قال أبو محمد: ونفقة الزوجة على العبد كما هي على الحر لان الله تعالى إذ أوجب على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم (نفقة النساء وكسوتهن على أزواجهن لم يخص حرا من عبد وإذ قال الله تعالى: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) ولم يخص تعالى حرا من عبد وما كان ربك نسيا،
(٩٢)