إلى الحل، وهذا قول عمر بن الخطاب. وعبد الله بن عمر. وابن عباس. والشعبي. وسعيد بن جبير. والحكم بن عتيبة، وروى أيضا عن عطاء وبه نأخذ، وأما نهى الناس عن مبايعته ومكالمته فان الله تعالى يقول: (وأحل الله البيع وحرم الربا) فلا يجوز منعه من البيع بغير نص ولا اجماع وكذلك امر الله تعالى بافشاء السلام فلا يجوز منعه الا بنص أو اجماع، فان احتجوا بقول عبد الرحمن بن فروخ قال: اشترى نافع بن عبد الحارث عامل عمر بن الخطاب على مكة من صفوان بن أمية بن خلف دار السجن بأربعة آلاف فان رضى عمر فالبيع له، وان لم يرض عمر فلصفوان أربع مائة قلنا: قد جاء لبعض السلف خلاف لهذا كما روى عن طاوس انه كره السجن بمكة، وقال: لا ينبغي أن يكون بيت عذاب في بيت رحمة، وبهذا نأخذ، فان أنكروا علينا خلاف عمر ونافع وصفوان في ذلك قلنا لهم: نحن لا ننكر هذا إذا أوجبه قرآن أو سنة، ولكن إذ تنكرون هذا ولا يحل عندكم فكيف استجزتم خلافه في هذا الخبر نفسه في أنه نص عمر فله بيعه وإن لم يرض فلصفوان أربع مائة، وهذا عند جميع الحاضرين من المخالفين ربا محض فعاد الاثم عليهم والعار أيضا في خلافهم ما لا يستحلون خلافه إلى خلافهم عمر وابنه وأبا شريح وابن عباس وابن الزبير في أن لا يقاد قوم بمكة أصلا ولا مخالف لهم من الصحابة رضي الله عنهم والقرآن معهم والسنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يهتف بذلك على الناس ثاني يوم الفتح، فهذا هو الاجماع الثابت المقطوع به على جميع الصحابة انهم قالوا به، وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون قول الله تعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكمه، وبالله تعالى التوفيق * 2084 مسألة هل يقام القصاص أو الحدود في الشهر الحرام أم لا؟
قال على: قال الله تعالى: (الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) وقال تعالى: (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير) إلى قوله تعالى: (والفتنة أكبر من القتل) * قال أبو محمد: وق روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء: أرأيت الرجل يقتل في الحرم أين يقتل قاتله؟ قال حيث شاء أهل المتقول قال فان قتل في الحل ولم يقتل في الحرم قال عطاء: وكذلك الشهر الحرام * وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال شهر الله الأصم رجب قال: فكان المسلمون يعظمون الأشهر الحرم لان الظلم فيها أعظم قال: ومن قتل في شهر حلال أو جرح لم يقتل في شهر حرام حتى يجئ شهر حلال قال الله تعالى: (الشهر الحرام بالشهر الحرام)، وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج قال:
أخبرني عطاء أن رجلا جرح في شهر حلال فأراد عثمان بن محمد بن أبي سفيان أن يقيده وهو