كلها لكثرة ماله ثم السؤال باق عليكم إذ حملتموها ما ثقل فالأولى أن تحملوها ما خف وكل هذا لا معنى له إنما الحجة في ذلك قول الله تعالى: (فان طلقها) يعنى في الثالثة (فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) فلا يجوز تعدى حدود الله تعالى والقياس كله باطل، وبالله تعالى التوفيق * 1986 مسألة وقد قلنا: إن المطلقة طلاقا رجعيا فهي زوجة للذي طلقها (1) ما لم تنقض عدتها يتوارثان ويلحقها طلاقه وايلاؤه وظهاره ولعانه (2) ان قذفها وعليه نفقتها وكسوتها واسكانها فإذ هي زوجته فحلال له أن ينظر منها إلى ما كان ينظر إليه منها قبل أن يطلقها وان يطأها إذ لم يأت نص بمنعه من شئ من ذلك وقد سماه الله تعالى بعلا لها إذ يقول عز وجل: (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك) * قال أبو محمد: فان وطئها لم يكن بذلك مراجعا لها حتى يلفظ بالرجعة ويشهدوا يعلمها بذلك قيل تمام عدتها فان راجع ولم يشهد فليس مراجعا لقول الله تعالى: (فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم) فرق عز وجل بين المراجعة والطلاق والاشهاد فلا يجوز افراد بعض ذلك عن بعض وكان من طلق ولم يشهد ذوي عدل أو راجع ولم يشهد ذوي عدل متعديا لحدود الله تعالى، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) فان قيل قد قال الله عز وجل: (واشهدوا إذا بايعتم) وقال تعالى في الدين المؤجل (واستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) فلم أجزتم البيع المؤجل وغيره إذا لم يشهد عليه وقال تعالى: (فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم) فلم أجزتم الدفع إلى اليتم ماله إذا بلغ تميزا دون اشهاد قلنا ثم نجز دعواه للدفع الا حتى يأتي بالبينة وقضينا باليمين على اليتيم ان لم يأت المولى بالبينة على أنه قد دفع إليه ماله ولكن جعلناه عاصيا لله تعالى ان حلف حانثا فقط كما جعلنا المرأة التي لم يقم للزوج بينة بطلاقها ولا برجعتها عاصية لله عز وجل ان حلفت حانثة عالمة بأنه قد طلقها أو راجعها واما أجازتنا البيع المؤجل وغيره وان لم يشهدا عليه فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " انهما بالخيار ما لم يتفرقا فإذا تفرقا أو خير أحدهما الآخر فاختار البيع فقد تم البيع " أو كما قال عليه الصلاة والسلام مما قد ذكرناه في كتاب البيوع من ديواننا هذا وغيره بنصه واسناده والحمد لله رب العالمين، وهو في كل ذلك عاص لله عز وجل ان لم يشهد في البيع المؤجل
(٢٥١)