قال أبو محمد: معناه خلق الجملة التي تنقسم بعد ذلك سمعا وبصرا وجلدا ولحما وعظاما فصح ان أول خلق المولود كونه علقة لا كونه نطفة وهي الماء * 1996 مسألة فان طلقت التي لم تحض قط ثم حاضت قبل تمام العدة سواء إثر طلاقها أو في آخر الشهر (1) فما بين ذلك تمادت على العدة بالشهور فإذا أتمتها حلت ولم تلتفت إلى الحيض، وكذلك لو حملت منه أو من غيره اثر طلاقها أو قبل انقضاء الثلاثة الأشهر [فلو مات هو قبل انقضاء الثلاثة الأشهر] (2) ابتدأت عدة الوفاة كاملة * برهان ذلك قول الله عز وجل: (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) فإنما أوجب الله عز وجل عليها عدة ثلاثة أشهر اثر وجوب العدة عليها من الطلاق فلا يبطل ما أوجبه الله تعالى عليها بدعوى لم يأت بها قط نص، فان قيل فالله تعالى قد أوجب الأقراء بقوله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) وقال تعالى أيضا: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) وهذه زوجة مطلقة قلنا: إنما أوجب الله تعالى ما ذكرتم على ذوات الأقراء وعلى ذوات الحمل وهذه إذ لزمتها عدة هذا الطلاق إنما كانت بيقين من اللائي يئسن أو من اللائي لم يحضن ولم تكن أصلا من ذوات الأقراء ولا من ذوات الحمل، ومن الباطل المتين والمحال الممتنع أن يلزم الله تعالى العدة بالأقراء من لا قرء لها حين وجوب العدة عليها أو يلزم العدة بالحمل من ليست ذات حمل حين وجوب العدة عليها كما أن من الباطل أن يحول بين وقت وجوب العدة من الطلاق أو الموت وتبين العدة وقت ليس من العدة لقوله عليه الصلاة والسلام:
" فطلقوهن لقبل عدتهن " وقد ذكرناه قبل هذا باسناده إلا أن يأتي بذلك نص جلى فيوقف عنده، وأيضا فان القرء إنما هو ما بين الحيضتين من الطهر فحالها قبل أن تحيض وبعد اليأس من المحيض ليس قرء فبطل أن تعتد بالأقراء من لم تطلق في استقبال قرء هي فيه وهي وإن كان ولدها منه لاحقا به لأنها زوجته بعد فقد قلنا: إن وطأه لها ليس رجعة ولا طلاقا فتبتدئ العدة منه، وقد ادعى قوم الاجماع ههنا، وهذا باطل لأنهم لا يقدرون على إيراد كلمة في ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم إنما جاءت في ذلك آثار عن ثمانية من التابعين فقط وهم عطاء. ومجاهد. وسعيد بن المسيب. والزهري.
والحسن. وقتادة. والنخعي. والشعبي، ومثل هذا لا يعده اجماعا إلا من استجاز الكذب على الأمة *