قال أبو محمد: ولم يذكر ههنا تفريقا وهو أقرب إلى أن يموه باسناده إلا أنه لا يعلم لسعيد بن المسيب سماع من نصرة أو نضرة فبطل الاحتجاج به ولو صح لقلنا به، وأما قول الله عز وجل: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) فإنما جاء في المطلقة قال الله عز وجل: (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) وهذا مردود على أول السورة في المطلقات ومحمول عليه ما بعده من قوله تعالى: (اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم) الآيات كلها وإنما وجب ذلك في المتوفى عنها بخبر سبيعة الأسلمية وقالوا: قسنا المنفسخة النكاح بعد صحته أو لفساده في ذلك على المطلقة قلنا: القياس كله باطل ثم لو صح لكان هذا منه عين الباطل لان القياس عن القائلين به إنما هو أن يحكم للشئ بحكم نظيره وليس النكاح الصحيح الحلال نظيرا للفاسد الحرام الذي لا يحل عقده ولا اقراره بل هو ضده فهو باطل لا نسبة بينه وبين الطلاق على أصول أصحاب القياس، وأما التي انفسخ نكاحها بعد صحته فان الفسخ لا نسبة بينه وبين الطلاق لان الطلاق لا يكون الا باختيار الزوج، وأما الفسخ فلا يراعى اختياره في ذلك * قال أبو محمد: وكذلك الأمة الحامل من سيدها يموت عنها أو يعتقها أو تحمل من زنا لا عدة عليها وقد ثبت أن المرأة التي لازوج لها ولا هي في عدة ولا هي أم ولد فان انكاحها حلال وبالله تعالى التوفيق * 1874 مسألة ومن كان عنده أربع زوجات فطلق إحداهن ثلاثا وهي حامل منه أو غير حامل وقد وطئها إذ كانت في عصمته أو انفسخ نكاحها منه فله أن يتزوج اثر طلاقه لها رابعة أو أختها أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها ويدخل بها فأما في الطلاق الرجعي فلا يحل له ذلك ما دامت في عدتها وقولنا في هذا هو قول روى عن عثمان بن عفان. وزيد بن ثابت، وصح عن الحسن. وسعيد بن المسيب.
وخلاس بن عمرو. وعروة بن الزبير. والقاسم بن محمد. وعطاء. والزهري. ويزيد ابن عبد الله بن قسيط. وعبد الله بن أبي سلمة. وربيعة. وابن أبي ليلى. وعثمان البتي.
والليث بن سعد. ومالك. والشافعي. وأصحابهما. وأبى ثور. وأبى عبيد. وأبي سليمان . وأصحابه وهو الأشهر من قول الأوزاعي ولم يجز ذلك جماعة من السلف، وروى عن علي بن أبي طالب وصح عن ابن عباس: وعن سعيد بن المسيب أيضا وأحد قولي أبى عبيدة بن نضيلة. وعبيدة السلماني، وصح عن الشعبي. والنخعي وغيرهم وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. وسفيان الثوري. والحسن بن حي. وأحمد بن حنبل. وأحد