فلم ينفوا نسبه الا بلعان فإذ لا معنى لتصديقهما له فلا يجوز اللعان الا حيث حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيث أمر الله تعالى به في القرآن وهو إذا رماها بالزنا فقط وبالله تعالى التوفيق، واما إذا قذفها وهي في عدتها من طلاق رجعي منه أنه يلاعنها متى رفع الامر للامام ولو أنها عند زوج آخر فلانه قذفها وهي زوجة له والله تعالى يقول:
(والذين يرمون أزواجهم) فإنما يراعى الرمي بنص القرآن فإن كان لزوجة لاعن ابدا إذ لم يحد الله تعالى للعان وقتا لا يتعداه، وإن كان الرمي في عدة من طلاق ثلاث أو وهي غير زوجة له ثم تزوجها فالحد ولابد ولا لعان في ذلك لأنه لم يرم زوجة له إنما رمى زوجة أجنبية فالحد بنص القرآن وأما قولنا ولا يضره امساكه إياها بعد رميه لها أو بعد اقراره بأنها زنت يقينا وعلم بذلك ولا يضره وطؤه لها فلان الله عز وجل لم يذكر ذلك ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فهو شرط فاسد وشرع لم يأذن الله تعالى به * 1945 مسألة: فان تزوج رجلان بجهالة امرأة في طهر واحد أو ابتاع أحدهما أمة من الآخر فوطئها وكان الأول قد وطئها أيضا ولم يعرف أيهما الأول ولا تاريخ النكاحين أو الملكين فظهر بها حمل فأتت بولد فإنه ان تداعياه جميعا فإنه يقرع بينهما فيه فأيهما خرجت قرعته الحق به الولد وقضى عليه لخصمه بحصته من الدية إن كان واحدا فنصف الدية وإن كان ثلاثة فلهما ثلثا الدية وان كانوا أربعة فثلاثة أو باع الدية وهكذا الحكم فما زاد سواء كان المتداعيان أجنبيين أو قريبين أو أبا وابنا أو حرا وعبدا فإن كان أحدهما مسلما والآخر كافرا ألحق بالمسلم ولابد بلا قرعة فان تدافعاه جميعا أو لم ينكراه ولا تداعياه فإنه يدعى له بالقافة (1) فان شهد منهم واحد عالم عدل فأكثر من واحد بأنه ولد هذا ألحق به نسبه فان الحقه واحد أو أكثر باثنين فصاعدا طرح كلامهم وطلب غيرهم ولا يجوز أن يكون ولد واحد ابن رجلين ولا ابن امرأتين وكذلك ان تداعت امرأتان فأكثر ولدا فإن كان في يد إحداهما فهو لها (2) وإن كان في أيديهن كلهن أو لم يتداعياه ولا أنكرتاه أو تدافعتاه دعى له القافة كما قلنا * برهان ذلك ما رويناه من طريق الليث ابن سعد. عن ابن شهاب. عن عروة بن الزبير. عن عائشة أم المؤمنين قالت: (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال: ألم ترى ان مجززا نظر إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: ان بعض هذه الاقدام لمن