ابن القعقاع وكلاهما لا يدرى من هو، وسماك يقبل التلقين (1) ولو صح لكان مخالفا لقول الحنيفيين. والشافعيين. والمالكيين * ومن طريق يحيى بن سعيد الأنصاري وعبد الرحمن بن أبي الزناد ان معاوية أقاد من السكران قال ابن أبي الزناد: وكان القاتل محمد بن النعمان الأنصاري والمقتول عمارة بن زيد بن ثابت * قال أبو محمد رضي الله عنه: وهذا لا يصح لان يحيى لم يولد إلا بعد موت معاوية وعبد الرحمن بن أبي الزناد غاية الضعف أول من ضعفه مالك ولا نعلم في هذا الباب عن أحد من الصحابة شيئا غير ما ذكرنا، وصح عن الزهري، وربيعة وبه يقول أبو حنيفة. ومالك. والشافعي يقاد من السكران، ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مما خالفوا فيه النصوص وما روى عن الصحابة والقياس كما ذكرنا * قال أبو محمد رضي الله عنه: روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ان في كتاب لأبيه عن عمر بن الخطاب قال: لا قود ولا قصاص ولا حد ولا جراح ولا قتل ولا نكال على من لم يبلغ الحلم حتى يعلم ماله في الاسلام وما عليه، وقد صح عن عثمان بن عفان ان السكران لا يلزمه طلاق فصح انه عنده بمنزلة المجنون وبهذا يقول أبو سليمان. والمزني. والطحاوي وغيرهم، وإيجاب الغرامة شرع فإذا كان بغير نص قرآن أو سنة فهو شرع من الدين لم يأذن (2) به الله ونعوذ بالله من هذا * قال أبو محمد رضي الله عنه: إلا أن من فعل هذا من الصبيان أو المجانين أو السكارى في دم أو جرح أو مال ففرض ثقافه في بيت ليكف أذاه حتى يتوب السكران ويفيق المجنون ويبلغ الصبي لقول الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) وتثقيفهم تعاون على البر والتقوى واهمالهم تعاون على الاثم والعدوان وبالله تعالى التوفيق * 2021 مسألة وان قتل مسلم عاقل بالغ ذميا أو مستأمنا عمدا أو خطأ فلا قود عليه ولا دية ولا كفارة ولكن يؤدب في العمد خاصة ويسجن حتى يتوب كفا لضرره * برهان ذلك قول الله تعالى: (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا) إلى قوله تعالى: (وكان الله عليما حكيما) فهذا كله في المؤمن بيقين، والضمير الذي في (كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله) راجع ضرورة لا يمكن غير هذا إلى المؤمن المذكور أولا، ولا ذكر في هذه الآية لذمي أصلا ولا
(٣٤٧)