قتل عثمان فركبا (1) إلى علي بالكوفة فقال: ما أرى إلا ما قال عثمان قالت: فاختار الصداق فأعنت زوجي بألفين وكان الصداق أربعة آلاف ورد أمهات أولاده كن تزوجن بعده ورد أولادهن معهن علمي انه قاله، ومن طريق حماد بن سلمة أرنا قتادة عن خلاس بن عمرو أن علي بن أبي طالب قال: امرأة المفقود تعتد أربع سنين ثم يطلقها الولي ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا فإذا جاء زوجها خير بين امرأته وبين الصداق وهذا صحيح عن علي * قال أبو محمد: وأما التابعون فروينا من طريق الحجاج بن المنهال نا الربيع ابن حبيب قال سألت الحسن البصري عن المفقود زوجها؟ فقال تعتد أربع سنين ثم يطلقها وليه ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها ثم تتزوج ان شاءت فان جاء زوجها فهو بالخيار فان شاء امرأته وان شاء صداقها الذي كان أصدقها * ومن طريق حماد بن سلمة عن قتادة أن الحسن كان يخير المفقود بين الصداق الأول وبين امرأته قال قتادة، وقال الخلاس بن عمرو: يخير بين الصداق الآخر وبين امرأته * ومن طريق حماد بن سلمة أرنا عطاء بن السائب قال: بينما أنا عند إبراهيم النخعي وعنده رجل من أصحاب السابري حزين كئيب فقلت ما شأن ذا فقال (2) النخعي قدم زوج امرأته فقلت فكيف يصنع قال يخير بين الصداق وبين امرأته فان اختار الطلاق أقام هذا على امرأته ولا تعتد منه لأن الماء ماؤه وان اختار امرأته اعتدت من هذا قال عطاء: فأخبرت بذلك الحكم بن عتيبة فقال: لا يكون شئ من هذا الا وفيه عدة، ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح في امرأة المفقود قال: تتربص أربع سنين من يوم يتكلم ثم يطلقها وليه (3) يأخذ بالوثاق ولا يمنع زوجها تلك الطلقة وان كانت البتة فان جاء فاختارها أن يراجعها فتعتد عدة الوفاة فان جاء فاختارها اعتدت من الآخر وان اختار صداقها غرمته هي من مالها ولم تعتد من الآخر وقرت عنده كما هي، ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في امرأة المفقود يأتي وقد تزوجت ان المرأة تغرم الصداق، ومن طريق أبى عبيدنا يحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن أيوب بن موسى عن مكحول في امرأة المفقود إذا قدم الأول كانت امرأته ان شاء واعتدت من زوجها الذي هي عنده وان شاء فله ما أصدقها * ومن طريق أبى عبيدنا محمد ابن أبي عدى عن داود
(١٣٧)