فردها فثبت فخاصمه الآخر فقال: ليس له شئ * وعن شريح أنه قال: في السن إذا كسرت يؤجل صاحبها سنة فان اسودت فديتها كاملة، وان لم تسود فبقدر ما نقص منها، وعن عطاء قال: ان سقطت سن أو اسودت أو رجفت قومت قال ابن جريج: وقال لي ابن شهاب:
في السن إذا اسودت فقد تم عقلها وقال عبد العزيز بن أبي سلمة والليث إذا ضربت السن فاسودت ففيها عقلها كاملا فان طرحت بعد ذلك ففيها العقل كاملا مرة أخرى، وقال مالك:
إذا اسودت السن فقد تم عقلها فان طرحت مرة أخرى فعقلها أيضا تام (1) وههنا قول آخر عن ابن عباس ان عمر بن الخطاب قال في السن [السوداء] (2) إذا سقطت ثلث ديتها * قال أبو محمد: وهذا هو الثابت عن عمر بن الخطاب لاتصال سنده، وجودة روايته واتصاله، حدثنا يونس بن عبد الله نا حمد بن عبد الرحيم نا أحمد بن خالد نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطان نا هشام الدستوائي نا قتادة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب وبه يقول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وعن سعيد بن المسيب أنه قال: في السن السوداء ثلث الدية، وعن مجاهد أنه قال: إذا اسودت السن أو رجفت ثم طرحت فنصف قدرها، وإن كان فيها قدرها أول مرة وذكر ابن أبي نجيح عن مجاهد في السن السوداء ربع ديتها، وعن يزيد بن عبد الله بن قسيط أنه قال في السن السوداء إذا كسرت خمس ديتها وفى كل عضو * قال أبو محمد: ففي اسودادها - كما ترى - أقوال اختلف فيها، أما التوقيت بثلث الدية ونصفها وربعها فقول لا يعضده قرآن ولا سنة والا إجماع وما كان هكذا فلا يجوز القول به فإذا كان سواد السن واخضرارها واحمرارها واصفرارها وصدعها وكسرها إذا كان كل ذلك خطأ لا قرآن جاء فيه بايجاب غرامة ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا إجماع على شئ من ذلك أصلا لم يجز أن يوجب في ذلك شئ أصلا لان الخطأ مرفوع بنص القرآن والأموال محرمة بالقرآن وبالسنة فلا يجوز البتة إيجاب غرامة في ذلك لأنه إيجاب شرع والشرع لا يجب إلا بنص أو اجماع، وهذا مما لا يشك فيه ولا يتردد، والحمد لله رب العالمين * روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن مكحول قال: قال زيد بن ثابت في السن الزائدة ثلث ديتها، وعن الحسن البصري قال: فيها حكم، وبهذا يقول الثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم، وأما سن الصغير فروينا من طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطأة عن الوليد بن أبي مالك (3)