القول بعد أن أفتى بقول زيد. وأما هل تحل لسيدها بملك اليمين إذا اشتراها بعد ان كانت زوجته وطلقها ثلاثا فقد ذكرنا آنفا عن عطاء، ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء رجل بت أمة ثم ابتاعها ولم تنكح بعده أحدا أتحل له قال نعم كان ابن عباس يقوله، ومن طريق عبد الرزاق عن معمر. عن إسماعيل بن أمية. عن ابن قسيط أن كثيرا مولى الصلت طلقها تطليقتين ثم اشتراها فأعتقها فقال زيد بن ثابت لو كنت وطئتها بالملك حلت له ولكن لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك * ومن طريق حماد بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن مثل قول زيد وعطاء سواء سواء. وصح عن غيرهم خلاف ذلك، روينا انه لا تحل لسيدها بملك اليمين إذا اشتراها بعد أن طلقها ثلاثا عن عثمان وزيد بن ثابت: وصح عن جابر بن عبد الله. وعن علي بن أبي طالب انه كره ذلك وصح عن مسروق. والنخعي. وعبيدة السلماني: والشعبي. وابن المسيب وسليمان بن يسار * قال أبو محمد: ولا يحل للسيد ان يرى من عورتها شيئا الا ما يرى من حريمته ولا ان يتلذذ بها لقول الله عز وجل (فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) فعم تعالى ولم يخص بخلاف الكتابية والحائض والصائمة فرضا والمحرمة لان هؤلاء إنما حرم نكاحهن فقط وهو الوطئ وبالله تعالى التوفيق 1955 مسألة: فلو رغب المطلق ثلاثا إلى من يتزوجها ويطأها ليحلها له فذلك جائز إذا تزوجها بغير شرط لذلك في نفس عقده لنكاحه إياها فإذا تزوجها فهو بالخيار ان شاء طلقها وان شاء أمسكها فان طلقها حلت للأول فلو شرط في عقد نكاحها أنه يطلقها إذا وطئها فهو عقد فاسد مفسوخ أبدا ولا تحل له به ولا فرق بين هذا وبين ما ذكرنا قبل في كل نكاح فاسد * قال أبو محمد: وقال بعض القائلين: لا تكون حلالا إلا بنكاح رغبة لا ينوى به تحليلها للذي طلقها واحتجوا في ذلك بأثر رويناه من طريق أحمد بن شعيب نا عمرو بن منصور نا أبو نعيم - هو الفضل بن دكين - عن سفيان الثوري عن أبي قيس - هو عبد الرحمن ابن ثروان - عن هذيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والواصلة والموصولة وآكل الربا ومؤكله والمحل والمحلل له وهذا خبر لا يصح في هذا الباب سواه ثم آثار بمعناه الا أنها هالكة اما من طريق الحارث الأعور الكذاب أو من طريق إسحاق الفروي ولا خير فيه *
(١٨٠)