في ذلك ولا يعرف هذا القول عن أحد قبلهم * قال على: وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون كلام الله تعالى. وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والا فالأموال محرمة فلا يجب ههنا في الخطأ شئ لقول الله تعالى:
(وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم) ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام " * (فقأ عين انسان ثم مات الفاقئ) قال على: حدثنا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا سخنون نا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال في رجل فقأ عين رجل فقام ابن عم له فقتل الفاقئ غضبا لابن عمه قال: يقتل القاتل بمن قتل ولا شئ للمفقوءة عينه وقد فاته القود قال ابن وهب: وبلغني عن ربيعة أنه قال في أعمى فقأ عين صحيح أو عينيه جميعا قال ما فيه مأخذ لقود عليه الدية * قال علي: هاتان فتيتان متناقضتان لأنه أوجب الدية في عين فقئت عمد الأجل امتناع القود في إحدى المسألتين ولم يوجب في الأخرى دية لأجل امتناع من القود أيضا هذا تناقض ظاهر لا يؤيده نص ولا قياس ولا خبر عن صاحب، والحق من هذا ان القود واجب ما أمكن كما أمر الله تعالى إذ يقول: (والحرمات قصاص) فإذا تعذر (1) القصاص بموت أو بعدم العضو أو بامتناع أو بفرار فإن كان في ذلك دية مؤقتة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه واجبة لمن أراده مكان قصاصه الفائت لان النص أوجبها له وان لم تكن هناك دية مؤقتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة فلا شئ له لان الأحكام لا يوجبها الا الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أو اجماع متيقن فإذ ذلك كذلك كما ذكرنا فاحدى فتيا ربيعة صواب والأخرى خطا فاما الصواب ففتياه في الذي فقأ عين آخر فوثب ابن عم المفقوءة عينه فقتل الفاقئ ان على القاتل القود [ولا شئ للمفقوءة عينه لأنه قد فاته القود ولم يكن له غير القود] (1) وأما الخطا فقوله في أعمى فقأ عين صحيح أو عينيه انه لا قود عليه وإنما عليه الدية وذلك أنه أوجب دية لم يوجبها الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا قياس ولا نص صحيح ومنع القود الذي أوجبه الله تعالى في نص القرآن وبالله تعالى التوفيق * 2026 مسألة: جنى على عين ثم فقئت قال على: نا عبد الله بن ربيع