رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ان ابن عمر طلق امرأته وهي حائض قال عبد الله: فردها على ولم يرها شيئا؟ وقال: إذا طهرت فليطلق إذا شاء أو ليمسك وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن) * قال أبو محمد: وهذا مما قرئ ثم رفعت لفظة في قبل وأنزل الله تعالى (لعدتهن) وهكذا رويناه من طريق الدبري. عن عبد الرزاق. عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع ابن عمر وسأله عبد الرحمن بن أيمن فذكره نصا وهذا اسناد في غاية الصحة لا يحتمل التوجيهات والحمد لله رب العالمين، وقال بعضهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمراجعتها دليل على أنها طلقة يعتد بها فقلنا. ليس ذلك دليلا على ما زعمتم لان ابن عمر بلا شك إذ طلقها حائضا فقد اجتنبها فإنما امره عليه الصلاة والسلام برفض فراقه لها وأن يراجعها كما كانت قبل بلا شك، وقال بعضهم: الورع الزامه تلك الطلقة إذ قد يطلقها بعد ذلك طلقتين فتبقى عنده ولعلها مطلقة ثلاثا فقلنا: بل هذا ضد الورع إذ تبيحون فرجها لأجنبي بلا بيان، وإنما الورع أن لا تحرم على المسلم امرأته التي نحن على يقين من أن الله عز وجل أباحها له وحرمها على من سواه الا بيقين، وأما بالظنون والمحتملات فلا وبالله تعالى التوفيق * قال أبو محمد: والعجب كله أنهم ان وجدوا في الطلاق في الحيض ما يشغبون به مما ذكرنا فأي شئ وجدوا في طلاقه إياها في طهر وطئها فيه. فان قالوا: قسناه على الطلاق في الحيض قلنا: هذا باطل من القياس ولو كان القياس حقا لكان هذا منه عين الباطل لأنه قياس الشئ على ضده طهر على حيض فكيف والقياس كله باطل. فان قالوا انكم تلزمونه الطلاق في الحيض وفي طهر مسها فيه إذا كان طلاقا ثالثا أو ثلاثا مجموعة وفي غير المدخول بها بكل حال قلنا: نعم لان قول الله عز وجل (فطلقوهن لعدتهن) لا اشكال في أنه تعالى إنما أمر بذلك في المدخول بها فيما كان من الطلاق دون الثلاث، وفي هذين الوجهين أفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر ولم يأمر قط عز وجل بذلك في غير مدخول بها ولا فيمن طلق ثالثة أو ثلاثة مجموعة وليس في غير المدخول بها عدة طلاق فيلزم أن يطلق لها كما بينا بنص القرآن وقوله تعالى: (لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك امرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف) وليس هذا في طلاق الثلاث * ومن طريق عبد الرزاق. نا معمر. عن أيوب السختياني.
عن نافع. عن ابن عمر " انه طلق امرأته واحدة وهي حائض " وذكر الحديث *