ابن نجيد حدثني أبي عن أبيه عن عمران بن الحصين قال: " ان رجلا من خزاعة قتل رجلا من هذيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت قاتلا مؤمنا بكافر لقتلته فأخرجوا عقله " فان يعقوب وأباه وجده مجهولون (وأما أدبه وسجنه) فالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المنع من أن يجلد أحد في غير حد أكثر من عشر جلدات، ولقوله صلى الله عليه وسلم: " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ان استطاع " وقتل الذمي بغير حق منكر فواجب تغييره باليد وقال تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) فسجن القاتل منع له من الظلم وتعاون على البر والتقوى واطلاقه عون له على الاثم والعدوان وبالله تعالى التوفيق * 2022 مسألة وان قتل المسلم أو الذمي البالغان العاقلان مسلما خطأ فالدية واجبة على عاقلة القاتل وهي عشيرته وقبيلته وعلى القاتل في نفسه إن كان بالغا عاقلا مسلما عتق رقبة مؤمنه ولابد فإن لم يقدر عليها لفقره فعليه صيام شهرين متتابعين لا يحول بينهما شهر رمضان ولا بيوم فطر ولا بيوم أضحى ولا بمرض ولا بأيام حيض ان كانت امرأة وذلك واجب على الذمي الا أنه لا يقدر في حاله تلك على عتق رقبة مؤمنة ولا على صيام حتى يسلم فان أسلم يوما ما لزمه العتق أو الصيام فإن لم يسلم حتى مات لقى الله عز وجل وذلك زائد في اثمه وعذابه ولا يصوم عنه وليه، هذا كله نص القرآن الذي لا يجهله من له في العلم أقل حظ * واما كون الدية على عشيرته فلما روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا قتيبة بن سعيد نا الليث - هو ابن سعد - عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بان ميراثها لبنيها وزوجها وان العقل على عصبتها " * قال أبو محمد رضي الله عنه: وقال الحنيفيون. والمالكيون: العقل على أهل الديوان وادعوا ان عمر قضى بذلك وذلك لا يصح ولو صح لما كانت فيه حجة لأنه لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعيذ الله تعالى عمر من أن يكون يحيل حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدث حكما آخر بغير وحى من الله تعالى وهذا عظيم جدا * قال أبو محمد رضي الله عنه: فمن لم يكن له من المسلمين خاصة عصبة فمن سهم الغارمين أو من كل مال موقوف لجميع مصالح المسلمين لقول الله عز وجل: (المؤمنون
(٣٥٩)