لا صحيحة ولا سقيمة ولا اجماعا متيقنا وكل حكم لم يكن في هذه العمد فهو باطل [بيقين] (1) وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في أقوال من ذكرنا من صاحب أو تابع سنة ولا قرآن ولا اجماع، وقد ذكرنا أن الأموال محرمة لقول الله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام " فوجب أن لا يجب في الثديين (2) غرامة أصلا فان أصيبا خطا فلا شئ في ذلك لما ذكرنا وإن كان عمدا ففيه القود. وهذا قول أبى سليمان وجميع أصحابنا وبه نأخذ * قال على: فان قطع الرجل حلمة ثدي المرأة قطع ثديه كله لأنه كله حلمة لا ثدي له فان قطعت هي ثديه قطعت حلمتها فان قطع جميع ثديها عمدا قطع من جلده ما حوالي ثديه مقدار ذلك لقول الله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) * (افضاء الرجل المرأة) 2058 - مسألة - نا حمام نا عبد الله بن محمد بن علي الباجي نا عبد الله بن يونس المرادي نا بقي بن مخلد نا أبو بكر بن أبي شيبة نا هشيم عن داود عن عمرو بن شعيب ان رجلا استكره امرأة فأفضاها فضربه عمر بن الخطاب الحد وغرمه ثلت ديتها * نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن رجل عن عكرمة قال: قضى عمر بن الخطاب في المرأة إذا غلبت على نفسها فافضيت أو ذهبت عذرتها بثلث ديتها ولاحد عليها * وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن قتادة في الرجل يصيب المرأة فيفضيها قال ثلث الدية، وقول آخر كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن عبد الله بن محرز عن قتادة أن زيد بن ثابت قال في المرأة يفضيها زوجها ان حبست الحاجتين والولد فثلث الدية، وان لم تحبس الحاجتين والولد فالدية كاملة، وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز [ان عمر بن عبد العزيز] (3) قال في افضاء المرأة الدية كاملة من أجل انها تمتنع اللذة والجماع * ومن طريق الحجاج بن المنهال نا حماد ابن سلمة أنا هشام بن عمرو الفزاري قال: شهدت عمر بن عبد العزيز إذ جاءه كتاب من عامله بنجران فلما قرأه قال: ما ترون في رجل ذي جدة وسعة خطب إلى رجل ذي فاقة بنته فزوجه إياها فقال: ادفعها إلى فانى أوسع لها فيما أنفق عليها فقال: إني أخافك عليها أن تقع بها فقال: لا تخف لا أقربها فدفعها إليه فوقع بها فخرقها فهريقت دما وماتت؟ فقال عبد الله بن معقل بن مقرن غرم والله وقال عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان غرم والله