قال على: والحكم في هذا هو أن يقتص من الفاقئ والكاسر والقاطع والضارب بمثل ما فعل ويعزر الممسك ويسجن على ما يراه الحاكم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده " ولامره صلى الله عليه وسلم بالتعزير في كل ما دون الحد عشرة أسواط فأقل على ما نذكره في باب التعزير إن شاء الله تعالى من كتاب الحدود، فان قال قائل: انكم تقولون فيمن أمسك آخر للقتل فقتل انه يسجن حتى يموت فهذا خلاف لما قلتم ههنا أم لا فجوابنا وبالله تعالى التوفيق: انه ليس ذلك مخالفا لشئ منه لان الحكم في هذا قول الله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) فكل من فعل فعلا يوصف به وكان به متعديا فإنه يجب أن يعتدى عليه بمثله بأمر الله تعالى فالممسك آخر حتى قتل ممسك له وحابس حتى مات وليس قاتلا فالواجب أن يحبس حتى يموت فهو مثل ما اعتدى به، ولا نبالي بطول المدة من قصرها (1) إذ لم ا يأت بمراعاة ذلك نص ولا اجماع وبالله تعالى التوفيق * 2030 مسألة عين الدابة، قال على: نا أبو عمر أحمد بن قاسم نا أبي قاسم ابن محمد بن قاسم أخبرني جدي قاسم بن اصبغ نا زكريا بن يحيى الناقد نا سعيد بن سليمان عن أبي أمية بن يعلى نا أبو الزناد عن عمرو بن وهب عن أبيه عن زيد بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض في الرأس إلا في ثلاث. المنقلة والموضحة. والآمة. وفى عين الفرس بربع ثمنه * نا محمد ابن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا أبو جناب هو يحيى بن أبي حية الكلبي عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي عن شريح أن عمر بن الخطاب كتب إليه في فرس فقئت عينه أن يقوم الفرس ثم يكون في عينه ربع قيمته نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة انا عبد الملك بن عمير قال: ان دهقانا فقأ عين فرس لعروة بن الجعد فكتب سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك فكتب عمر إليه أن خير الدهقان فان شاء أخذ الفرس وأعطى الشروى وان شاء أعطى ربع ثمنه فقوم الفرس عشرين ألفا فغرم خمسة آلاف، ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم أن علي بن أبي طالب قال في عين الدابة الربع يعنى ثمنها، عن محمد ابن سيرين أن شريحا قال في الدابة إذا فقئت عينها لصاحبها الشروى فان رضى جبرها بربع ثمنها، وعن ابن جريج قلت لعطاء عين الدابة قال الربع زعموا، ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي أن عمر بن الخطاب قضى في عين
(٤٢٨)