قال أبو محمد: فإذ لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز فسخ نكاح أحد بمغيبة ولا ايجاب عدة ممن لم يصح موته ولا أن يطلق أحد عن غيره وبالله تعالى التوفيق، ومن العجب قول مالك ان جاء الزوج قبل أن تتزوج فهو أولى بها وهي امرأته كما كانت فيقال لمن قلده ومن أين قلت هذا وأنت قد قطعت عصمته منها وأبحت لها ان تنكح من شاءت وكيف تردها إلى أجنبي قد أبحت لها نكاح زوج سواه من أجل تأخيرها نكاحا قد أبحته لها عادت إلى زوج قد فسخت نكاحها منه؟
هذا مع أنه قول لا يحفظ عن أحد قبل مالك فاعجبوا لهذا الاختيار ثم يقال لهم:
ومن أين قلتم في أحد قوليه أنه ان جاء الزوج وهي قد تزوجت فلا سبيل له إليها من أجل عقد قد كان لها مباحا إذ رددتها إليه بكل حال فقولوا لنا أي شئ أحدثه عقدها النكاح من تحريمها على زوجها ممن لم تحدثه اباحتك لها ذلك العقد فأجزت عقدها ثم قوله الثاني من أنه ان جاء الزوج وقد تزوجت الا أنه لم يدخل بها فهي زوجة الأول وان جاء بعد دخول الثاني بها فلا سبيل له عليها فقولوا لنا هل دخل الزوج الثاني على زوجته أو على أجنبية فان قالوا على زوجته قلنا فمن أين أبحتم فرج زوجته التي أحللتم له الدخول بها لانسان قد فسختم نكاحه منها وحرمتموها عليه وعقد تم نكاحها مع غيره وان قالوا بل دخل على غير زوجته ومن أين استحللتم ان تبيحوا له وطئ غير زوجته فلاح يقينا انها أقوال فاسدة متخاذلة خطأ لا شك فيها، وقد قال بعضهم إنما فعلنا ذلك بما روى عن عمر ذلك في أي كنف فقلنا هذا تمويه آخر وهلا فعل عمر ذلك في أي كنف الا إذا طلق امرأته وأعلمها بالطلاق ثم راجعها ولم يعلمها بالرجعة فمن الذي ادخل هذه القضية في تلك مع أن هذين القولين جميعا لا يحفظان عن أحد من أهل العلم انه قاله قبل مالك ولا يجدونه أبدا فاعجبوا لفحش هذا التقليد إذ قلدوا قولا لا يعرف أحد قاله قبل مالك خالفوا فيه كل قول لصاحب أو تابع رأوا في تلك القصة التي أوهموا فيها انهم يحتجون ببعض الصحابة رضي الله عنهم وبالله تعالى التوفيق * بسم الله الرحمن الرحيم * وبالله توفيقي واليه متابي 1942 مسألة: ما يقع به فسخ النكاح بعد صحته * وهي ثمانية أوجه فقط أحدها أن تصير حريمة (1) برضاع وقد ذكرنا ذلك، والثاني أن يطأها أبوه أو جده بجهالة أو بقصد إلى الزنا وقد ذكرنا ذلك، والثالث أن يتم التعانه والتعانها، والرابع أن تكون أمة فتعتق فلها الخيار في فسخ نكاحها من زوجها أو ابقائه،