الدية كاملة قاله أهل الشام، وقال سفيان الثوري مثل ذلك، قال على: ليس في ذلك إلا القصاص في العمد أو المفاداة لأنه جرح وليس في الخطأ شئ لما ذكرنا * (الورك) 2061 - مسألة - روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن الحجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت قال في الورك إذا انكسرت ثم انجبرت: عشرة أبعرة وهو قول (1) صاحب لا يعرف له مخالف من الصحابة، والحنيفيون والمالكيون والشافعيون يشنعون خلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم وأما نحن فليس عندنا إلا القود في العمد فقط وأما في الخطأ فلا شئ فيه * (المقعدة الشفران والأليتان والعفلة (2) والمنكب) 2062 - مسألة - نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الزراق عن ابن جريج عن عبد الكريم أنه قال في المقعدة إذا لم يستطع أن يمسك خلاه فالدية، وبه يقول الثوري * وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب أنه قال في الأليتين إذا قطعتا حتى يبدو العظم الدية كاملة وفى أحداهما نصف الدية، وعن إبراهيم النخعي في الأليتين الدية وبه إلى عبد الرزاق عن أبي جريج أخبرني محمد بن الحارث بن سفيان قال: يقضى في شفر قبل المرأة إذا اوعب حتى يبلغ العظم نصف ديتها وفى شفريها بديتها إذا بلغ العظم فان كانت عاقرا لا تحمل قال ابن جريج: واجتمع لعمر بن عبد العزيز في ركب المرأة (3) إذا قطع بالدية من أجل انها تمتنع من لذة الجماع، وقال عطاء: ما علمت في قبل المرأة شيئا ببلادنا قال ابن جريج: وأخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: اجتمع العلماء لأبي في خلافته على أن في العفلة تكون من الضربة الدية كاملة لأنها تمنع اللذة والجماع وعلى أن في المنكب إذا كسر ثم جبر في غير عثم (4) أربعون دينارا * قال على: وقال الشافعي في العفلة إذا بطل الجماع الدية وفى ذهاب الشفرين (5) كذلك، وقال أبو حنيفة. والشافعي. واحمد. وأصحابهم في الأليتين: الدية، وكل هذا
(٤٥٨)