لا نص فيه ولا اجماع فلا شئ في ذلك في الخطأ أما في العمد فالقصاص فيما أمكن (1) أو المفاداة فيما كان جرحا وبالله تعالى التوفيق * (العنق) 2063 - مسألة - نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أزهر عن أبي عون عن شريح قال في العنق ثلث الدية * قال على: لا شئ في ذلك في الخطا والقود في العمد ولا بد * (الدرس لبطن آخر حتى يسلح) 2064 - مسألة - نا حمام نا عبد الله بن محمد بن علي الباجي نا عبد الله بن يونس نا بقي بن مخلد نا أبو بكر بن أبي شيبة نا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد الأنصاري أن رجلين اختصما بالمدينة في زمن عمر بن عبد العزيز فقال أحدهما لصاحبه ضربته حتى سلح فقال: اشهدوا فقد والله صدق فأرسل عمر بن عبد العزيز إلى سعيد بن المسيب يسأله عن رجل ضرب رجلا حتى سلح هل مضى في ذلك أثر أو سنة؟ فقال سعيد.
قضى فيها عثمان بثلث الدية قال سفيان وليس ذلك على العاقلة وقد روى عن عثمان في ذلك غير هذا كما روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن عمر بن عبد الله بن طلحة الخزاعي قال: كان رجل يقال له أبو عقاب كان عظيما سمينا فاخذه رجل قصير فوطئ في بطنه حتى خرئ فأرسل عمر بن عبد العزيز إلى سعيد بن المسيب يسأله عن ذلك؟ فقال سعيد بن المسيب: قضى فيه عثمان بن عفان بأربعين دينار أو بأربعين فريضة * وعن حماد بن سلمة عن أبي الخطاب عن حميد بن يزيد عن نافع أن عثمان بن عفان قضى في ذلك بأربعين بعيرا يعنى الذي ضرب حتى سلح * قال على: وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد ولا حكمه دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم فليس عندنا في ذلك الا القصاص ضرب كضرب ولا مزيد والحدث ليس فعل الضارب بالمضروب فلا اعتداء عليه في ذلك والطبائع تختلف في الشدة والاسترخاء وبالله تعالى التوفيق * (الضرطة) 2065 مسألة: نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية أن رجلا (2) كان يقص شارب عمر بن الخطاب فأفزعه عمر فضرط الرجل فقال عمر: أما انا لم نرد هذا ولكن سنعقلها فأعطاه