محمد بن معاوية نا أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي نا أبو الوليد الطيالسي نا الليث ابن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن حكيم بن عقال سألت أم المؤمنين عائشة ما يحرم على الرجل من امرأته إذا كان صائما؟
قالت: فرجها قلت: فما يحرم عليه منها إذا كانت حائضا؟ قالت: فرجها وهو قول أم سلمة أم المؤمنين * ومن طريق حماد بن سلمة عن عبيد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عباس قال للرجل من امرأته وهي حائض كل شئ الا مخرج الدم * ومن طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: يباشر الرجل الحائض إذا كف عنها الأذى * ومن طريق وكيع عن مالك بن مغول عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في الحائض لا بأس أن يأتيها زوجها فيما دون الدم * ومن طريق وكيع عن عطاء بن أبي رباح عن الحكم بن عتيبة أنه قال في الحائض لا بأس: أن يضع الرجل فرجه عليه ما لم يدخله - يعنى على فرجها - * وبه إلى وكيع عن الربيع عن الحسن البصري أنه كان لا يرى بأسا ان يقلب فخذي الحائض، وهو قول مسروق، وإبراهيم النخعي. وسفيان الثوري. ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة. وأبي سليمان. وجميع أصحابنا وهو المشهور عن الشافعي * قال أبو محمد: قد بينا سقوط جميع الأقوال التي قدمنا الا هذا القول وقول من تعلق بالآية فنظرنا في هذا القول فوجدنا ما روينا من طريق مسلم نا زهير بن حرب نا عبد الرحمن بن مهدي نا حماد بن سلمة أرنا ثابت - هو البناني - عن أنس بن مالك فذكر حديثا، وفيه فأنزل الله تعالى: (ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض) إلى آخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شئ الا النكاح " * قال أبو محمد: فهذا خبر في غاية الصحة وهو بيان للآية بين عليه الصلاة والسلام إثر نزولها مراد ربه تعالى فيها، وصح بهذا قول من قال من العلماء: ان معنى قوله عز وجل في المحيض: إنما هو موضع الحيض ولا شك في هذا لأنه عليه الصلاة والسلام بين مراد ربه تعالى في الآية ولم ينسخها ولم ينسخها قال الله عز وجل: (لتبين للناس ما نزل إليهم) وبالله تعالى التوفيق * 1917 مسألة ومن وطئ حائضا عامدا أو جاهلا فقد عصى الله تعالى في العمد وليس عليه في ذلك شئ لا صدقة ولا غيرها الا التوبة والاستغفار، وقد قال قائلون في ذلك بكفارة كما روينا عن ابن عباس ان وطئها في الدم فدينار وان وطئها في انقطاع الدم فنصف دينار * وعن قتادة إن كان واجدا فدينار وان لم يجد فنصف