والنساء على خبر البراء بن عازب وقد ذكرناه في كتاب الصلاة لان الله عز وجل يقول: (خلق لكم ما في الأرض جميعا) وقال تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) فلم يفصل عز وجل تحريم التحلي بالفضة في ذلك فهي حلال، وقد خص قوم بالإباحة حلية السيف والمنطقة والخاتم والمصحف وهذا تخصيص لا برهان على صحته (1) فهو دعوى مجردة، وأما اللؤلؤ فقد قال الله عز وجل: (ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر) * قال على: ولا يخرج من البحر الا اللؤلؤ فهو بنص القرآن حلال للرجال والنساء وبالله تعالى التوفيق * 1921 مسألة: وإذا شجر بين الرجل وامرأته بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها عن حال الظالم منهما وينهيا إلى الحاكم ما وقفا عليه من ذلك ليأخذ الحق ممن هو قبله ويأخذ على يدي الظالم، وليس لهما ان يفرقا بين الزوجين لا بالخلع ولا بغيره * برهان ذلك قول الله عز وجل: (وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما) * قال أبو محمد: الأهل القرابة هم من الأب والام والأهل أيضا الموالي كما روينا في حديث أبي طيبة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أهله ان يخففوا عنه من خراجه " وقال عز وجل: (أن يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما) فلا يخلو ضرورة الضمير الذي في بينهما من أن يكون راجعا إلى الزوجين وهكذا نقول (2) أو يكون راجعا إلى الحكمين فنص الآية أنه إنما يوفق الله تعالى بينهما ان أرادا اصلاحا والاصلاح هو قطع الشر بين الزوجين، فان قيل قد قال الله عز وجل: (وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا والصلح خير) يعنى الطلاق وقد قرئ أن يصلحا قلنا نعم وإنما رد عز وجل هذا الصلح إلى اختيار الزوجين لا إلى غيرهما وعليهما ولا يعرف في اللغة ولا في الشريعة. أصلحت بين الزوجين أي طلقتها عليه، وقد اختلف السلف في هذا فقالت: طائفة لهما أن يفرقا كما روينا أن عثمان بعث ابن عباس ومعاوية حكمين بين عقيل بن أبي طالب وامرأته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة فقيل لهما أن رأيتما ان تفرقا فرقتما وهذا خبر لا يصح لأنه لم يأت الا منقطعا، ورويناه عن ابن عباس أيضا من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني - وهو ضعيف - وصح عن علي بن أبي طالب أنه قال للحكمين بين الزوجين:
عليكما ان رأيتما أن تفرقا فرقتما وان رأيتما أن تجمعا جمعتما * وصح عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف. والشعبي. وسعيد بن جبير. والحكم بن عتبة، وعن ربيعة