الريبة أو يصح الحمل قال: وأقصى تربصها تسعة أشهر * قال أبو محمد: هذه تقاسيم لاتحفظ عن أحد قبله، فان شغبوا بالرواية التي هي عن علي وزيد بحضرة عثمان قلنا: لم يقولوا ان ذلك من أجل الرضاع إنما بينوا انها ليست من اللائي لم يحضن ولا من اللائي لم يئسن (1) من المحيض فلا يحل ان يقولوا ما لم يقولوا وبالله تعالى التوفيق * 1998 - مسألة - وسواء فيما ذكرنا تقارب الأقراء أو تباعدها لاحد في ذلك الا انه لا تصدق المرأة في ذلك إذا أنكر الزوج قولها الا بأربع عدول من النساء عالمات يشهدن انها حاضت حيضا اسود ثم طهرت منه هكذا ثلاثة اقراء أو بشهادة امرأتين كذلك مع يمينها لان الله عز وجل لم يحد في ذلك حدا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم (وما كان ربك نسيا) * ومن الباطل المتيقن أن يكون تعالى أراد أن يكون للأقراء مقدار لا يكون أقل منه ثم يسكت عن ذلك ليكلفنا علم الغيب الذي حجبه عنا أو يكلنا إلى الظنون الكاذبة والأقوال الفاسدة التي لا يشك في بطلانها واما ان لاتصدق في ذلك إذا أنكر الزوج فلان رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بالبينة على من ادعى وهي مدعية بطلان حق ثابت لزوجها في رجعتها أحبت أم كرهت فلا تصدق الا ببينة عدل * روينا من طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: جاءت امرأة إلى علي بن أبي طالب قد طلقها زوجها فادعت انها حاضت ثلاث حيض في شهر فقال على لشريح قل فيها فقال شريح ان جاءت ببينة ممن يرضى دينه وأمانته من بطانة أهلها انها حاضت في شهر ثلاثا طهرت عند كل قرء وصلت فهي صادقة والا فهي كاذبة، فقال على: قالون - يعنى أصبت بالرومية - * ومن طريق حماد بن سلمة عن قتادة قال إن امرأة طلقت فحاضت في نحو من أربعين ليلة ثلاث حيض فاختصموا إلى شريح فرفعهم إلى علي بن أبي طالب فقال على: أن شهد أربعة من نسائها ان حيضها كان هكذا أبانت منه والا فلتعتد ثلاث حيض في ثلاثة أشهر * ومن طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم النخعي في امرأة حاضت في شهر أو أربعين ليلة ثلاث حيض قال. إذا شهدت لها العدول من النساء انها قد رأت ما يحرم عليها الصلاة من طموث النساء الذي هو الطموث المعروف فقد خلا أجلها (2) * قال أبو محمد: هذا كله قولنا وقد رويت رواية نذكرها إن شاء الله تعالى
(٢٧٢)