من طريق فيها علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف وهو قول الشافعي ولا نعلم لهذا القول شبهة تعلقوا بها أصلا، وقالت طائفة: يكون الحمل خمس سنين ولا يكون أكثر أصلا وهو قول عباد بن العوام والليث بن سعد، وروى عن مالك أيضا ولا نعلم لهذا القول متعلقا أصلا * وقالت طائفة: يكون الحمل سبع سنين ولا يكون أكثر وهو قول الزهري. ومالك، واحتج مقلدوه بان مالكا ولد لثلاثة أعوام وان نساء بنى العجلان ولدن لثلاثين شهرا وان مولاة لعمر بن عبد العزيز حملت ثلاث سنين وان هرم بن حيان الضحاك بن مزاحم حمل بكل واحد منهما سنتين. وقال مالك: بلغني عن امرأة حملت سبع سنين * قال أبو محمد: وكل هذه أخبار مكذوبة (1) راجعة إلى من لا يصدق ولا يعرف من هو، ولا يجوز الحكم في دين الله تعالى بمثل هذا * وممن روى عنه مثل قولنا عمر بن الخطاب كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني يحيى ابن سعيد الأنصاري انه سمع سعيد بن المسيب يقول: قال عمر بن الخطاب أيما رجل طلق امرأته فحاضت حيضه أو حيضتين ثم قعدت فلتجلس تسعة أشهر حتى يستبين حملها فإن لم يستبن حملها في تسعة أشهر فلتعتد بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر عدة التي قد قعدت عن المحيض * قال أبو محمد: فهذا عمر لا يرى الحمل أكثر من تسعة أشهر وهو قول محمد ابن عبد الله بن عبد الحكم. وأبي سليمان. وأصحابنا * قال على: الا ان الولد قد يموت في بطن أمه فيتمادى بلا غاية حتى تلقيه متقطعا في سنين فان صح هذا فإنه حمل صحيح لا تنقضي عدتها الا بوضعه كله (2) الا انه لا يوقف له ميراث ولا يلحق أصلا لأنه لا سبيل إلى أن يولد حيا ولو سعت عند تيقن ذلك في اسقاطه بدوا لكان مباحا لأنه ميت بلا شك وبالله تعالى التوفيق * وأما ولد الزوجة لا أكثر من تسعة أشهر من آخر وطئ وطئها زوجها فهو متيقن بلا لعان، وكذلك ان ولدته لأقل من ستة أشهر إلا أن يكون سقطا فهو له وتصير الأمة به أم ولده وتنقضي به عدة المطلقة والمتوفى عنها، وأما استبراء الأمة المنتقلة الملك فقد اختلف في ذلك أيضا كما روينا من طريق عبد الرزاق نا ابن جريج قال: قال عطاء: تداول ثلاثة من التجار جارية فولدت فدعا عمر بن الخطاب القافة فالحقوا ولدها بأحدهم ثم قال عمر: من ابتاع جارية قد بلغت المحيض فليتربص بها
(٣١٧)