بينة في شئ مما ذكرنا انه أراد غيره مما أبيح له فهو خطا لا شئ فيه * (الجراح وأقسامها) 2068 - مسألة - قال أبو محمد: أولها الحارضة. ثم الدامية ثم الدامعة ثم الباضعة ثم المتلاحمة ثم السمحاق وهي أيضا الملطا ثم الموضحة ثم الهاشمة ثم المنقلة ثم المأمومة وهي الآمة أيضا وفى الجوف وحده الجائفة وهي التي نفذت إلى الجوف، والحارضة التي تشق الجلد شقا خفيفا يقال: حرض القصار الثواب إذا شقه شقا لطيفا، والدامة هي التي ظهر فيها شئ من دم ولم يسل، والدامعة هي التي سال منها شئ من دم كالدمع، والباضعة هي التي شقت الجلد ووصلت إلى اللحم، والمتلاحمة هي التي شقت الجلد وشرعت في اللحم، والسمحاق هي الملطا وهي التي قطعت الجلد واللحم كله ووصلت إلى القشرة الرقيقة التي على العظم، والموضحة التي شقت الجلد اللحم وتلك القشرة وأوضحت عن العظم، والهاشمة التي قطعت الجلد واللحم والقشرة وأثرت في العظم فهشمت فيه، والمنقلة وهي المنقولة أيضا التي فعلت ذلك كله وكسرت العظم فصار يخرج منها العظام، والمأمومة التي نفذت ذلك كله وشقت العظم كله فبلغت أم الدماغ، هذا الكلام كله هكذا حدثناه أحمد بن محمد بن الجسور قال نا محمد بن عيسى بن رفاعة قال نا علي بن عبد العزيز نا أبو عبيد عن الأصمعي وغيره فذكر كما ذكرنا * قال أبو محمد: فقال بعض السلف: كما قدمنا لا قصاص في العمد في شئ منها إلا في الموضحة وحدها وادعوا أن المماثلة في ذلك متعذرة، وقال آخرون: بل القصاص في كلها والمماثلة ممكنة كما أمر الله تعالى وقد ذكرنا بطلان قول من منع من القصاص فيها برأيه قبل فأغنى عن اعادته، يكفي من ذلك عموم قول الله تعالى: (والجروح قصاص) برفع الحاء، وقال تعالى: (والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) وما كان ربك نسيا، فلو علم الله تعالى ان شيئا من ذلك لا تكمن فيه مماثلة لما أجعل لنا أمره بالقصاص في الجروح حملة ولم يخص شيئا فنحن نشهد بشهادة الله تعالى التامة الصادقة ونقطع قطع الموقن المصدق بكلام ربه تعالى أن ربنا عز وجل لو أراد تخصيص شئ من الجروح بالمنع من القصاص في العمد لبينها لنا كما أخبر تعالى عن كتابه انه أنزله تبيانا لكل شئ فإذ لم يفعل ذلك فنحن نقسم بالله تعالى قسما برا انه تعالى ما أراد قط تخصيص شئ من الجروح بالمنع من القصاص منه إلا في الاعتداء به وبالله تعالى التوفيق * 2069 - مسألة - من قتل عمدا فعفى عنه. وأخذ منه الدية أو المفاداة *
(٤٦١)