قال أبو محمد: وهذا خطأ لان القياس باطل ولو كان حقا لكان هذا [منه] (1) باطلا لأنهم جمعوا بين الكفارتين في أن لا يجزى فيهما كافر ولم يجمعوا بينهما ولا قاسوا إحداهما على الأخرى في تعويض الاطعام من الصيام لمن عجز عن الصيام وهذا تحكم لا يسوغ لاحد، فان قالوا: لم يذكر تعويض الصيام في كفارة القتل إنما ذكر في الظهار فقلنا: ولا ذكرت المؤمنة الا في كفارة القتل ولم تذكر في الظهار فاما قسوا كل واحدة على الأخرى واما أن لا تقيسوا [كل] (2) واحدة منهما على الأخرى، وأما قياسكم إحداهما على الأخرى في بعض ما فيها دون سائر ما فيها فتحكم فاسد ومناقضة ظاهرة، وقال أبو حنيفة. ومالك. والشافعي في الرقبة المعيبة أقوالا في غاية الفساد، ولا ندري ما ذنب المعيب عندهم فلم يجيزوا عتقه في واجب، فان قالوا: السالم أكثر ثمنا قلنا: والبيضاء الجميلة أكثر من السوداء الذميمة فلا تجيزوا في ذلك السوداء الذميمة، وجملة الامر فإنما هي آراء فاسدة ونعوذ بالله من التحكم في الدين بمثلها * وقد روينا عن النخعي. والشعبي ان عتق الأعمى يجزى في ذلك، وعن ابن جريج ان الأشل يجزى، وقالت طائفة: ان ظاهر بذات محرم فهو ظهار وان ظاهر بغير ذات محرم فليس ظهارا، روينا ذلك من طريق عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن الحسن البصري قال: من ظاهر من ذات محرم فهو ظهار * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء من ظاهر بذات محرم أو بأخت من الرضاعة فكل ذلك كأمه لا تحل له حتى يكفر فان ظاهر ببنت خاله فليس ظهارا، ورويناه عن الشعبي وهو قول أبي حنيفة.
وأحد قولي الشافعي، وللشافعي قول آخر هو أشهر أقواله وهو ان كل من ظاهر بامرأة حل له نكاحها يوما من الدهر فليس ظهارا ومن ظاهر بامرأة لم يحل له نكاحها قط فهو ظهار، وقال مالك: من ظاهر بذات محرم أو بأجنبية أو بابنة فهو كله ظهار، وروينا عن الشعبي لا ظهار إلا بأم أو جدة وهو قول رواه أيضا أبو ثور عن الشافعي وبه يقول أبو سليمان. وأصحابنا * قال أبو محمد: يقال لمن قال: لا ظهار الا من ذات محرم من أين خصصتم ذوات المحارم؟ فان قالوا: لأنهن محرمات كالأم قلنا: والأب أيضا محرم كالأم وجميع الرجال كذلك، فان قالوا: ليسوا من النساء والام من النساء قلنا: ولا ذوات المحارم أمهات والام هي التي ولدته فما الفرق بين قياس وقياس، ويقال لمن قال بالظهار من كل أجنبية ومن الأب أيضا: من أين قستم الظهار بالأب على الظهار بالأم ولم تقيسوا