نا الليث بن سعد بن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بنى لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقل على العصبة كما ترى فوجب الوقوف عند ذلك * وبالله تعالى التوفيق * قال أبو محمد: فمن لم تكن له عصبة فعلى بيت المال على ما نذكره في بابه إن شاء الله تعالى وبه نتأيد (اعتراض في قتل الذمي المسلم) قال أبو محمد: فان قال قائل: انكم تقولون ان الذمي إذا قتل مسلما عمدا بطلت ذمته وعاد حربيا وقتل ولابد واستفى ماله فكيف تقولون فيما حدثكم به عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا احمد ابن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا إسحاق بن منصور أنا بشر بن عمر قال: سمعت مالك بن أنس يقول: ني أبو ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه اخبره عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهما فأبى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطوح في عين أو فقير فاتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه قالوا: والله ما قتلناه ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر ذلك لهم ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة: كبر كبر يريد السن فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن يدوا صاحبكم وأما أن يؤذنوا بحرب وذكر باقي الخبر، فهذا قتل كافر لمؤمن وفيه الدية * قال أبو محمد: فجوابنا وبالله تعالى التوفيق اننا على يقين ولله الحمد من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلزم أحدا دية الا قاتلا عمدا أو عاقلة قاتل خطأ أو من بيت مال المسلمين عمن لا عاقلة له فالزامه عليه السلام اليهود الدية لا يخلو بيقين لا إشكال فيه من أحد وجهين لا ثالث لهما اما أن يكونوا قاتلي عمد أو اما أن يكونوا عاقلة قاتلي خطا هذا ما لا يمكن أن يكون سواه فوجب أن ينظر أي الوجهين هو المراد في هذا المكان فنظر نا في ذلك فوجدنا حكم قاتل العمد بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه عند غير نا القود أو العفو فقط أو ما تصالحوا به وحكمه عند طائفة من أهل العلم أيضا بتخيير الولي بين القود أو العفو أو الدية وحكمه عندنا التخيير بين القود أو العفو أو الدية أو ما تصالحوا عليه فالقود على كل هذه الأقوال حكم قتل العمد والية بلا خلاف فيه في مال القاتل وحكم قاتل الخطأ الدية أو العفو عنها فقط فلما وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر قودا أصلا في هذه الرواية وما كان رسول الله
(٤٠٢)