يجتمعان معا، وقد يعرض للكبير كما يعرض للصغير نسأل الله العافية * حدثنا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة نا الحجاج عن مكحول ان زيد بن ثابت قال في الحدب الدية كاملة وفى البحح الدية كاملة، وفى الصعر نصف الدية وفى الغنن بقدر ما غنن * نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن غير واحد عن الحجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت قال في الصعر إذا لم يلتفت الدية كاملة، وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال قال عمر بن عبد العزيز في الصعر إذا لم يلتفت الرجل الا منحرفا نصف الدية خمسمائة دينار وبه يقول معمر، وقال أحمد بن حنبل في الصعر الدية * قال أبو محمد: وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: ليس في ذلك الا حكومة وهذا مما خالفوا فيه الرواية عن زيد بن ثابت ولا يعرف عن أحد من الصحابة خلافه، وأما نحن فنقول وبالله تعالى التوفيق: انه ان حديث كل ذلك من ضرب عمد اقتص بمثل ذلك بالغا ما بلغ فان حدث مثل ذلك والا فلا شئ على الجاني أكثر من أن يعتدى عليه بمثل ما اعتدى ولا يجوز أن يعتدى عليه بما لم يعتد هو به ولو قدرنا على أن نبلغه حيث بلغه هو بظلمه لفعلنا ولكن إذ عجزنا عن ذلك فقد سقط عنا ما لا يقدر عليه لقول الله تعالى (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " وقد أمرنا عليه الصلاة والسلام بالقصاص جملة * (في الظفر) 2049 مسألة: نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا على ابن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن الحجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت قال في الظفر إذا أعور بعير وإذا ثبت فخمسا بعير وفى كل مفصل من مفاصل الإصبع إذا انكسر ثم انجبر ثلثا بعير وفى قصبة الانف إذا انكسرت ثم انجبرت ثلاثة أبعرة * وعن ابن عباس أنه قال. في الظفر إذا أعور خمس دية الإصبع وبه يقول أحمد بن حنبل. وإسحاق، ومن طريق عبد الرزاق عن معمر وابن جريج قال معمر عن رجل عن عكرمة، وقال ابن جريج عن عمرو بن شعيب ثم اتفق عكرمة. وعمرو ان عمر بن الخطاب قال في الظفر إذا اعرنجم وفسد قلوص * وبه إلى ابن جريج عن بعد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ان عمر بن عبد العزيز اجتمع له في الظفر إذا نزع فعر أو سقط أو اسود العشر من الدية عشرة دنانير * قال أبو محمد: هذا القلوص على أصلهم لأنه عشر دية الإصبع من الإبل * وبه إلى
(٤٤٥)