الله الميراث فيما ترك الموروث والخيار ليس مالا موروثا ولو كان الخيار مالا موروثا لوجب فيه حق أهل الوصية بالثلث فدونه * قال أبو محمد: فإن كان الوارث صغيرا أو مجنونا أو غائبا ولا وارث هنالك غيره فقد وجب القود بلا شك ولا تجب الدية ولا المفادات الا برضى الوارث أو بتراض منه ومن القاتل وقد علمنا أن الصغير والأحمق لارضى لهما والقود حق قد وجب لهما بيقين فاخذه واجب على كل حال يأخذه لهما الولي أو السلطان، وهكذا الغائب ولا فرق بين أخذ حظهم في القود وأخذ حظهم في الأموال والعفو جائز والابراء للغائب في كلا الامرين جوازا واحدا إذ كل ذلك حق له تركه، وكذلك القول في الصغير والمجنون سواء سواء وليس هذا قياسا ومعاذ الله من ذلك لكنه حكم واحد في حقين وجبا وجوبا واحدا ووجب لمن يجوز أمره العفو عنهما سواء سواء وليس أحدهما أصلا والثاني فرعا بل هما أصلان معا ولا أحدهما منصوصا عليه والآخر غير منصوص عليه بل كلاهما منصوص عليه لوجوب الانتصاف من القود ومن المال وبالله تعالى التوفيق * 2080 - مسألة - عفو الأب عن جرح ابنه الصغير أو استقادته له أو في المجنون كذلك * روينا من طريق أبى بكر بن أبي شيبة نا حفص بن غياث عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي قال: إذا وهب الشجة الصغيرة التي تصيب ابنه جازت عليه * قال على: تفريق الشعبي رحمه الله بين الشجة الصغيرة والكبيرة لا معنى له وقد قال الله تعالى: (ولا تكسب كل نفس إلا عليها) وحق الصغير والمجنون قد وجب فلا يجوز أن يسقطه له غيره لأنه كسب عليه وهذا مالا اشكال فيه، وقد أجمعوا على أن للأب والولي أن يطلبا وأن يقتصا كل حق للصغير والمجنون في مالهما وأنه ليس للأب ولا للولي في ذلك عفو ولا إبراء فهلا قاسوا أمر القصاص لهما على أمر المال ولكنهم لا القياس يحسنون ولا النص يتبعون * قال أبو محمد: والقول في ذلك ان الله تعالى قال: (والعين بالعين والانف بالأنف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له) وقال تعالى: (والحرمات قصاص) وقال تعالى: (وجزاء سيئة سيئة مثلها) فصح بهذه النصوص أن القود قد وجب ولا بد وان العفو لا يصح الا برضى المجني عليه والصبي والمجنون لارضى لهما ولا عفو ولا أمر نافذ بصدقة فسقط هذا الوجه وبقى الذي وجب بيقين من القود فيستقيد له أبوه أو وليه أو وصيه ولابد، فان أغفل ذلك حتى بلغ الصبي وعقل المجنون كان له القود الذي قد وجب أخذه له بعد وحدث له جواز
(٤٨٥)