يقول الشافعي. وأبو سليمان. وأصحابهما * قال أبو محمد: احتج من رأى توريث المبتوتة في المرض بأن قالوا: فر بذلك عما أوجب الله تعالى لها في كتابه في الميراث فوجب أن يقضى عليه (1) وعلى من لايتهم بذلك لئلا يكون ذريعة إلى منع الحقوق * قال أبو محمد: فنقول وبالله تعالى نتأيد ما فر قط عن كتاب الله تعالى. بل أخذ بكتاب الله واتبعه، لان الله تعالى أباح الطلاق وقطع بالثلاث وبالطلاق قبل الوطئ جميع حقوق الزوجية من النفقة وإباحة الوطئ والتوارث فأين ههنا الفرار من كتاب الله تعالى؟ إنما كان يفرعن كتاب الله تعالى لو قال: لا ترث منى شيئا دون أن يطلقها بل الفرار من كتاب الله تعالى هو توريث من ليست زوجة ولا أما ولا جدة ولا ابنة ولا ابنة ابن ولا اختار ولا معتقة، ولكن أجنبية لم يجعل الله تعالى قط لها ميراثا، وكيف يجوز أن تورث بالزوجية من أن وطئها رجم أو من قد حل لها زواج غيره أو من هي زوجة لغيره، هذا هو خلاف كتاب الله تعالى حقا بلا شك، وأيضا فان كانت ترثه بالزوجية فواجب أن يرثها بالزوجية كما يقول الحسن: إذ من الباطل المحال الممتنع أن تكون هي امرأته، ولا يكون هو زوجها فان قالوا ليست امرأته قلنا: فلم ورثتموها ميراث زوجة، وهذا عجب جدا، وهذا أكل المال بالباطل بلا شك * ومن العجب قولهم فر بميراثها، وأي ميراث لها من صحيح لعلها هي تموت قبله، ورب صحيح يموت قبل ذلك المريض، وقد يبرأ من مرضه، فما وجب لها قط إذ طلقها ميراث يفر به عنها تم من العجب توريث الحنيفيين المبتوتة ممن حبس للقتل أو بارز في حرب وليس مريضا ومنعهم الميراث التي أكرهها أبو زوجها على أن وطئها في مرض زوجها وليس لزوجها في ذلك عمل أصلا ولا طلقها مختارا قط، وتوريث المالكيين المختلعة والمختارة نفسها والقاصدة إلى تحنيثه في مرضه في يمينه، وهو صحيح بالطلاق، وهو كاره لمفارقتها وهي مسارعة إليه مكرهة له على ذلك، وما في العجب أكثر من منعهم المتزوجة في المرض من الميراث الذي أوجبه الله تعالى لها يقينا بالزوجية الصحيحة وتوريثهم المطلقة ثلاثا في المرض فورثوا بالزوجية من ليست بزوجة ومنعوا ميراث الزوجة من هي زوجته وحسبنا الله ونعم الوكيل * وروينا من طريق ابن وهب أخبرني مالك وعمرو بن الحارث.
والليث بن سعد. ومخرمة بن بكير، ويونس بن يزيد، قال مالك والليث وعمر وكلهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان، وقال مخرمة عن أبيه عن سليمان