دون العشرة من الكوفة إلى أصبهان وهي أيام كثيرة من الكوفة ثم باع بغل مسلم ظلما واشترى بالثمن خمرا، ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني ابن طاوس عن أبيه أنه كان يقول الحلف بالطلاق ليس شيئا، قلت أكان يراه يمينا؟ قال لا أدرى، فهؤلاء علي بن أبي طالب وشريح. وطاوس لا يقضون بالطلاق على من حلف به فحنث ولا يعرف لعلى في ذلك مخالف من الصحابة رضي الله عنهم * قال أبو محمد: والطلاق بالصفة (1) عندنا كما هو الطلاق باليمين كل ذلك لا يلزم، وبالله تعالى التوفيق، ولا يكون طلاقا الا كما أمر الله تعالى به وعلمه وهو القصد إلى الطلاق، واما ما عدى ذلك فباطل وتعد لحدود الله عز وجل، وقد ذكر نا قول عطاء فيمن حلف بطلاق امرأته ثلاثا ان لم يضرب زيدا فمات زيد أو مات هو أنه لا طلاق عليه أصلا وانه يرث امرأته ان ماتت وترثه ان مات وهو قول أبي ثور، وقال سفيان الطلاق يقع بعد الموت وهذا خطأ ظاهر: وقال الشافعي: الطلاق يقع عليه والحنث في آخر أوقات الحياة وهذه دعوى بلا برهان، وقال مالك: يوقف عن امرأته وهو على حنث حتى يبر وهذا كلام فاسد لأنه إن كان على حنث فهو حانث فيلزمه أن تطلق عليه امرأته أو ان تلزمه الكفارة باليمين بالله والا فليس حانثا وإذا لم يكن حانثا فهو على بر لابد من أحدهما ولا سبيل إلى حال ثالثة للحالف أصلا فصح ان قوله هو على حنث كلام لا يعقل وبالله تعالى التوفيق * وليت شعري لأي شئ يوقف عن امرأته ولا تخلو من أحد وجهين إما أن تكون حلالا له فلا يحل توقفه عن الحلال أو تكون حراما فلا تحرم عليه الا بالحنث فليطلقها عليه ثم نقول لهم من أين أجزتم الطلاق بصفة ولم تجيزوا النكاح بصفة والرجعة بصفة كمن قال إذا دخلت الدار فقد راجعت زوجتي المطلقة أو قال فقد تزوجتك وقالت هي مثل ذلك وقال الولي مثل ذلك ولا سبيل إلى فرق وبالله تعالى التوفيق * 1970 مسألة: من قال: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق أو ذكر وقتا ما فلا تكون طالقا بذلك لا الآن ولا إذا جاء رأس الشهر: برهان ذلك أنه لم يأت قرآن ولا سنة بوقوع الطلاق بذلك وقد علمنا الله الطلاق على المدخول بها وفي غير المدخول بها وليس هذا فيما علمنا (ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) وأيضا فإن كان كل طلاق لا يقع حين ايقاعه فمن المحال أن يقع بعد ذلك في حين لم يوقعه فيه، وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة من طلق إلى أجل لم يقع [بذلك] (2) الطلاق الا إلى ذلك الأجل كما روينا
(٢١٣)