فلا تخرج لا ليلا ولا نهارا * قال أبو محمد: أما قول أبي حنيفة هنا (1) فظاهر الفساد وتقسيم لا دليل على صحته.
وكذلك قول الأوزاعي. وقول مالك. وأظهرها فسادا قول مالك في منعه الغرماء ولاحظ للورثة إلا فيما بقي للغرماء فإن لم يبق للغرماء شئ فلا شئ للورثة فلأي معنى يمنعون حقهم الواجب كذلك كل من له حق متيقن في الميراث فمنعه مما لابد له من أن يقع في حصته ظلم متيقن لا يدرى من أين وقع لهم. وقد أكثرنا مساءلتهم عن ذلك فما وجدنا لهم متعلقا إلا أنهم قالوا: لابد من اثبات الموت وعدة الورثة. ومن تقديم ناظر على المولود فقلنا لهم. هذا قول فاسد باطل. بل من ذلك ألف بد. أما الورثة فلا معنى لاثبات الموت أصلا بل يقتضى لهم بحقوقهم حيا كان أو ميتا: وأما الورثة فلا معنى لا ثبات عددهم فيما لاشك انه (2) يقع لكل واحد منهم. وأما ما يقع له أو لا يقع لكثرة الورثة أو قلتهم. وبولادة ذكر أو أنثى فهذا يوقف ولابد حتى يتيقن كيف يكون حكمه.
وأما من أوجب النفقة من جميع المال للمتوفى عنها أو للمبتوتة فخطأ لاخفاء به لان مال الميت ليس له بل قد صار لغيره فلا يجوز أن ينفق على امرأته أو أم ولده من مال الغرماء أو من مال الورثة أو مما أوصى به لغيرهما. وهذا عين الظلم والمبتوتة ليست له زوجة فهي والأجنبية سواء فأخذه بالنفقة عليها لا يجوز. ونذكر إن شاء الله تعالى شغب من أوجب للمبتوتة السكنى والنفقة أو السكني دون النفقة أو خص الحامل بذلك. نبين بعون الله تعالى فساد كل ذلك وبه عز وجل نتأيد. أما قول من قال لا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملا فإنهم احتجوا بقول الله تعالى: (وان كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وائتمروا بينكم بمعروف وان تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه زرقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها) الآية قالوا وهذا عموم لكل مطلقة حامل * قال أبو محمد: هذا لا حجة لهم فيه لأنهم سكتوا عن أول الآية. وهو قوله عز وجل: (اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن.
وإن كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) فالتي (3) أمر الله عز وجل بالنفقة عليها ان كانت حاملا هي التي (4) أمر باسكانها ولافرق فمن أوجب النفقة دون السكنى فقد قال بلا دليل وبطل قوله ولم يبق إلا قولنا. أو قول من أوجب لها السكنى والنفقة إن كانت حاملا. وسنبين وجه الحق في ذلك إن شاء الله تعالى *