أخبرني سليمان بن يسار أخبرني أبو سملة بن عبد الرحمن بن عوف قال: بعثنا كريبا - هو مولى ابن عباس - إلى أم سلمة أم المؤمنين فجاءنا من عندها أن سبيعة وضعت بعد وفاه زوجها بأيام فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، وأما قولنا آخر ولد في بطنها فلقول الله عز وجل (أجلهن أن يضعن حملهن) فمتى ما بقي من حملها شئ من بطنها لم تضع حملها * قال أبو محمد: ولمحمد بن الحسن قول ههنا نذكره ليحمد الله تعالى سامعه على السلامة، وهو أنه قال: إذا خرج من بطن المرأة من الولد النصف فقد تمت عدتها لا يعد في ذلك النصف فخذاه ولا ساقاه ولا رجلاه ولا رأسه، وقال أبو يوسف: من قال لامته وهي تلد: أنت حرة فان كانت حين قوله ذلك قد خرج نصفه الذي فيه رأسه فهي حرة والولد حر وان كانت قد خرج نصف بدنه سوى رأسه فالولد مملوك وهي حرة روى عنها ذلك جميعا هشام بن عبيد الله الراوي في سماعه منهما * قال أبو محمد: فليعجب سامع هذا من هذا الاختلاط أتراه البائس كان من الغرارة بحيث لا يدرى انه متى خرج رأس المولود ومنكباه فإنه في أسرع من كر الطرف يسقط كله فمتى يتفرغ لتكسير صلب المولود ومساحته حتى يعلم أخرج نصفه أم أقل أم أكثر وانه متى خرج رأسه ومنكباه فإنه لا يمكن البتة ان يتم قوله أنت حرة حتى يقع جميعه، أتراه خفى عليه انها المسكينة في ذلك الوقت أشغل من ذات النجيبين ان العجب ليكثر من نسبة من هذا مقدار علمه إلى شئ من العلم وحسبنا الله ونعم الوكيل، فان بقي من المشيمة ولو شئ فهي في العدة بعد لأنها من حملها المتولد مع الولد سواء سواء * 1992 - مسألة - فان مات في بطنها فلا تنقضي عدتها إلا بطرح جميعه ولو لم يبق منه الا إصبع أو بعضها لأنها ما لم تضع جميعه فلم تضع حملها وبالله تعالى التوفيق * 1993 - مسألة - فان كانت المطلقة لا تحيض لصغر أو كبر أو خلقة ولم تكن حاملا وكان قد وطئها فعدتها ثلاثة أشهر من حين بلوغ الطلاق إليها أو إلى أهلها ان كانت صغيرة لقول الله تعالى: (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) وهذا قول أبي حنيفة. والشافعي. وأبي سليمان . وأصحابهم يعنى لزوم ذلك للصغيرة والكبيرة، وقال مالك: لا عدة على الصغيرة جدا * قال أبو محمد: ولا نعلم أحدا قال بهذا قبله وهو قول فاسد لوجوه، أحدها انه
(٢٦٥)