الرضاع 2017 مسألة والواجب على كل والدة حرة كانت أو أمة في عصمة زوج أو في ملك سيد أو كانت خلوا منهما لحق ولدها بالذي تولد من مائه أو لم يلحق أن ترضع ولدها أحبت أم كرهت ولو أنها بنت الخليفة وتجبر على ذلك الا أن تكون مطلقة فان كانت مطلقة لم تجبر على ارضاع ولدها من الذي طلقها إلا أن تشاء هي ذلك فله ذلك أحب أبوه أم كره أحب الذي تزوجها بعده أم كره فان تعاسرت هي وأبو الرضيع أمر الوالد بان يسترضع لولده امرأة أخرى ولابد إلا أن لا يقبل الولد غير ثديها فتجبر حينئذ أحبت أم كرهت أحب زوجها إن كان لها أم كره فان مات أبو الرضيع أو أفلس أو غاب بحيث لا يقدر عليه أجبرت الام على ارضاعه الا ان لا يكون لها لبن أو كان لها لبن يضربه فإنه يسترضع له غيرها ويتبع الأب بذلك إن كان حيا وله مال فإن لم تكن مطلقة لكن في عصمته أو منفسخة النكاح منه أو من عقد فاسد. بجهل فاتفق أبوه وهي على استرضاعه وقبل غير ثديها فذلك جائز فان أراد أبوه ذلك فأبت هي الا ارضاعه فلها ذلك فإذا أرادت هي أن تسترضع له غيرها وأبى الوالد لم يكن لها ذلك وأجبرت على ارضاعه قبل غير ثديها أو لم يقبل غير ثديها الا ان لا يكون لها لبن أو كان لبنها يضر به فعلى الوالد حينئذ أن يسترضع لولده غيرها فإن لم يقبل في كل ذلك الا ثدي أمه أجبرت على ارضاعه إن كان لها لبن لا يضر به فإن كان لا أب له اما بفساد الوطئ بزنا أو اكراه أو لعان أو بحيث لا يلحق بالذي تولد من مائه واما قد مات أبوه فالأم تجبر على ارضاعه الا ان لا يكون لها لبن أو كان لها لبن يضر به أو ماتت أمه أو غابت حيث لا يقدر عليها فيسترضع له غيرها سواء في كل ذلك كان للرضيع مال أو لم يكن فإن كان له أب أو أم فأراد الأب فصاله دون رأى الام أو أرادت الام فصاله دون رأى الأب فليس ذلك لمن أراده منهما قبل تمام الحولين كان في ذلك ضرر بالرضيع أو لم يكن فان أرادا جميعا فصاله قبل الحولين فإن كان في ذلك ضرر على الرضيع لمرض به أو لضعف بنيته أو لأنه لا يقبل الطعام لم يجز ذلك لهما فإن كان لا ضرر على الرضيع في ذلك فلهما ذلك فان أرادا التمادي على ارضاعه بعد الحولين فلهما ذلك فان أراد أحدهما بعد الحولين فصاله وأبى الآخر منهما فإن كان في ذلك ضرر على الرضيع لم يجز فصاله وكذلك لو اتفقا على فصاله وإن كان لا ضرر على الرضيع في فصاله بعد الحولين فأي الأبوين أراد فصاله بعد تمام الحولين فله ذلك هذا حق الرضيع والحق على الأب والام في ارضاعه * وأما الواجب
(٣٣٥)