ان يؤخر ايقاعه إلى أجل (1) والذين أوقعوه عند الأجل لم يجيزوا ايقاعه حين نطق به وقالوا: هذا قول صاحب (2) لا يعرف له من الصحابة مخالف فقلنا: هذا من رواية أبى العطوف الجراح بن المنهال الجزري وهو كذاب مشهور بوضع الحديث فبطل هذا القول أيضا والحمد لله رب العالمين * 1971 مسألة: ومن جعل إلى امرأته ان تطلق نفسها لم يلزمه ذلك ولا تكون طالقا طلقت نفسها أو لم تطلق لما ذكرنا قبل من أن الطلاق إنما جعله الله تعالى للرجال لا للنساء * 1972 مسألة: ولا يكون طلاقا بائنا (3) ابدا الا في موضعين لا ثالث لهما، أحدهما طلاق غير الموطوءة لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) والثاني طلاق الثلاث مجموعة أو مفرقة لقوله تعالى: (فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) واما ما عدا هذين فلا أصلا لقوله تعالى: (وبيوتهن أحق بردهن في ذلك) ولقوله تعالى: (فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف) وقال تعالى فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف) فجعل إلى الزوج في العدة ان يراجعها أو يترك، وممن قال بذلك الشافعي. وأبو سليمان. وأصحابهما، الا ان الشافعي رأى الخلع طلاقا بائنا، وليس عندنا كذلك وسنتكلم فيه في بابه إن شاء الله تعالى، فممن قال لامرأته أنت طالق طلقة لا رجعة لي فيها عليك بل تملكين بها نفسك، فان الناس اختلفوا في ذلك، فقال أبو حنيفة. والشافعي. وأصحابهما. وابن وهب صاحب مالك: هي طلقة يملك فيها زوجها رجعتها، وقوله بخلاف ذلك لغو، وقالت طائفة هي ثلاث، وهو قول ابن الماجشون صاحب مالك، وقالت طائفة هي كما قال. وهو قول ابن القاسم صاحب مالك، والذي نقول به انه كلام فاسد لا يقع به طلاق أصلا لأنه لم يطلق كما أمره الله عز وجل. ولا طلاق الا كما أمر الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " والطلاق الرجعي هو الذي يكون فيه الزوج مخيرا ما دامت في العدة بين تركها لا يراجعها حتى تنقضي عدتها فتملك أمرها فلا يراجعها الا بولي ورضاها وصداق وبين ان يشهد على ارتجاعها فقط فتكون زوجته أحبت أم كرهت بلا ولى ولا صداق لكن باشهاد فقط. ولو مات أحدهما قبل تمام العدة وقبل المراجعة ورثه الباقي
(٢١٦)