من طريق البخاري نا قتيبة بن سعيد نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عباس في قول الله عز وجل: (فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان) قال: كان في بني إسرائيل القدوم لم تكن فيهم الدية قال فالعفو ان يقبل الدية في العمد يطلب بمعروف ويودى باحسان * ومن طريق حماد بن سلمة نا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس في الآية المذكورة هو العمد يرضى أهله بالدية اتباع من الطالب بالمعروف وأداء إليه من المطلوب باحسان، وصح أيضا عن مجاهد والشعبي. وعن عمر بن عبد العزيز كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل قاضى صنعاء قال: كتب عمر ابن عبد العزيز في امرأة قتلت رجلا ان أحب الأولياء ان يعفوا عفوا وان أحبوا ان يقتلوا قتلوا وان أحبوا ان يأخذوا الدية أخذوها وأعطوا امرأته ميراثها من الدية * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال يجبر القاتل على اعطاء الدية فان اتفقوا على ثلاث ديات فهو جائز إنما اشتروا به صاحبهم وهو قول سعيد بن المسيب. ومحمد ابن سيرين. والأوزاعي. والشافعي. وأبى ثور. وأحمد بن حنبل. وإسحاق، وأبي سليمان.
وأصحابهم. وجمهور أصحاب الحديث * قال أبو محمد رضي الله عنه: فنظرنا فيما احتج به أهل هذا القول فوجدنا قول الله عز وجل: (كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان) فالضمير في قول تعالى له وفى من أخيه راجع إلى القاتل لا يجوز غير ذلك لأنه هو الذي عفى له من ذنبه في قتل أخيه المسلم * وما روينا من طريق البخاري نا أبو نعيم - هو الفضل بن دكين نا شيبان عن يحيى - هو ابن أبي كثير - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة فذكر حديثا وفيه " ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما يودى وإما ان يقاد " * ومن طريق أبى داود السجستاني نا مسدد نا يحيى بن سعيد القطان نا ابن أبي ذئب نا سعيد بن أبي سعيد المقبري قال: سمعت أبا شريح الكعبي يقول في خبر " فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين بين ان يأخذوا العقل وبين ان يقتلوا " فهذا نص جلى لا يحتمل تأويلا بان الخيار في الدية أو القود إلى ولى المقتول لا إلى القاتل، وقد وافقونا على أنه ان عفى واحد من الأولياء فأكثر ان الدية واجبة للباقين أحب القاتل أم كره وكذلك عندهم إذا بطل القود بأي وجه بطل كالأب قتل ابنه أو نحو ذلك فأي فرق بين امتناع القود بهذا وبين امتناعه بعفو الولي، قالوا: ولا يصح خلاف ابن عباس في ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ثم نظرنا فيما يشغب به أهل القول الذي ذكرنا أولا فوجدناهم يحتجون بما روينا من طريق