أو حاملا فبين عليه الصلاة والسلام في الطاهر ان لا يطأها في ذلك الطهر قبل ان يطلقها وأجمل طلاق الحامل (1) (وما كان ربك نسيا) واما التي لم يطأها فلا عدة له عليها بنص القرآن فليست من اللاتي قال الله تعالى فيهن (فطلقوهن لعدتهن) فله أن يطلقها كما أباح الله تعالى متى شاء قال تعالى: (لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن) وأما التي لم تحض قط أو التي انقطع حيضها فقد قال من ذكرنا انه يطلقها عند استهلال الهلال وهذا شئ لا نوجبه لأنه لم يأت بايجابه قرآن ولا سنة، فان قيل: ألم يقل الله عز وجل: (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) قلنا نعم وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الشهر تسعة وعشرون يوما " فمن حيث ابتدأ بالعدة فإذا أتم تسعة وعشرين يوما فهو شهر * برهان ذلك قول الله عز وجل (يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) فأوجب عز وجل ما قلنا وهو أن يبدأ بعدد الشهور من أي يوم أو ليلة شاء العاد أو من حيث تجب العدة بالوفاة أو بالشهور وبالله تعالى التوفيق * 1950 مسألة: ومن قال: أنت طالق ونوى اثنتين أو ثلاثا فهو كما نوى سواء قال ذلك ونواه في موطوءة أو في غير موطوءة، برهان ذلك أننا قد ذكرنا ان طلاق الثلاث مجموعة سنة وان اسم الطلاق يقع عليها وعلى الثنتين وعلى الواحدة فإذ ذلك كذلك فهو ما نوى من عدد الطلاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " فإن لم ينو عددا من الطلاق فهو واحدة لأنها أقل الطلاق فهي اليقين الذي لا شك فيه أنه يلزم ولا يجوز أن يلزم زيادة بلا يقين وهو قول مالك.
والليث. والشافعي، وقال أبو حنيفة. وأبو سليمان. وسفيان. والأوزاعي: يلزمه واحدة لا أكثر وبالله تعالى التوفيق * 1951 مسألة: فلو قال لموطوءة أنت طالق أنت طالق فان نوى التكرير لكلمته الأولى واعلامها فهي واحدة، وكذلك إن لم ينو بتكراره شيئا فان نوى بذلك ان كل طلقه غير الأخرى فهي ثلاث إن كررها ثلاثا وهي اثنتان ان كررها مرتين بلا شك فلو قال لغير موطوءة منه أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي طلقة واحدة فقط لان تكراره للطلاق وقع وهي في غير عدة منه إذ لا عدة على غير موطوءة بنص القرآن وهي أجنبية بعد وطلاق الأجنبية باطل، واختلف الناس في هذا فقالت طائفة كما قلنا وقالت طائفة: إن كان وصل كلامه ولم يقطع بعضه عن بعض فهي ثلاث لازمة وإن كان فرق بين كلامه بسكتة فهي طلقة واحدة فقط، وقالت طائفة: إن كان ذلك في مجلس واحد فهي كلها لوازم سواء فرق بين كل