طريق أبى داود نا موسى بن إسماعيل نا سليمان - هو ابن المغيرة - عن حميد قال: قال أبو صالح: أحدثك عما رأيت من أبي سعيد وسمعته منه دخل أبو سعيد على مروان فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا صلى أحدكم إلى ما يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فان أبى فليقاتله فإنما هو شيطان * وروينا من طريق أحمد بن شعيب انا محمد بن محمد بن مصعب الصوري نا محمد بن المبارك - هو الصوري - نا عبد العزيز زبن محمد - هو الدراوردي - عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أنه كان يصلى فأراد ابن لمروان أن يمر بين يديه فدرأه فلم يرجع فضربه فخرج الغلام يبكى حتى أتى مروان فأخبره فقال مروان لأبي سعيد: لم ضربت ابن أخيك؟ قال: ما ضربته إنما ضربت الشيطان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا كان أحدكم في صلاته فأراد انسان يمر بين يديه فيدرأه ما استطاع فان أبى فليقاتله فإنما هو شيطان " * ومن طريق مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " قال فان أبى فليقاتله فان معه القرين " ومن قاتل كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو محسن قال الله تعالى:
(ما على المحسنين من سبيل) فإذ هو محسن فليس متعديا وإذ ليس متعديا فلا قود عليه ولا دية وليس قاتل خطا فتكون عليه كفارة فلو أمكنه دفعه فعمد قتله أقيد به لأنه معتد حينئذ بما لم يؤمر، وأما المار بين يدي المصلى فمعتد بالمرور معتد بالمقاتلة فعلية القود وبالله تعالى التوفيق * 2086 مسألة الجماعة تضرب الواحد فيقتل ولا يدرى من أصابه منهم والمصطدمان ومن وقع على آخر ومن تعلق بآخر فسقط والحفارون والمتصارعان والمتلاعبان * قال أبو محمد: أما الجماعة تضرب الواحد فيموت ولا يدرى من منه اصابه فإنه ان وجد مقتولا في دار قوم فادعى أهله على أهل تلك الدار وكان الذين ضربوه من أهل تلك الدار ففيه حكم القسامة على ما نذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى، وإن كان الذين ضربوه من غير أهل تلك الدار فليس ههنا حكم القسامة ولكن حكم التداعي فالبينة ههنا على مدعى الدم فان جاء بها فله القود وان لم يأت بها حلفوا له ان ادعى على جميعهم أو حلف له من ادعى عليه منهم وبرئوا وسنذكر هذا كله في باب القسامة * 2087 مسألة (1) وإذا اقتتل اثنان فقتل أحدهما الآخر فقد قال قوم على الحي نصف الدية لأنه مات المقتول من فعله وفعل غيره وهذا ليس بشئ لان