" استشهد رجال يوم أحد فجاء نساؤهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلن: انا نستوحش يا رسول الله بالليل فنبيت عند أحدانا حتى إذا أصبحنا تبددنا (1) في بيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن حتى إذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة منكن إلى بيتها " * قال أبو محمد: أما حديث مجاهد فمنقطع لا حجة فيه، وأما حديث فريعة ففيه زينب بنت كعب بن عجرة وهي مجهولة لا تعرف، ولا روى عنها أحد غير سعد ابن إسحاق وهو غير مشهور بالعدالة على إن الناس أخذوا عنه هذا الحديث لغرابته ولأنه لم يوجد عند أحد سواه فسفيان يقول سعيد ومالك وغيره يقولون سعد والزهري يقول عن ابن لكعب بن عجرة فبطل الاحتجاج به إذ لا يحل أن يؤخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما ليس في اسناده مجهول ولا ضعيف ثم لو صح لكان الحنيفيون والمالكيون مخالفين له لان مالكا يقول: إن كان المنزل ليس للميت فإن كان بكراء فهي أولى به وإن كان ليس إلا اسكانا أو كان قد تمت فيه مدة الكراء فلصاحب المنزل إخراجها منه، ولو طلب منها الكراء فغلى عليها لم يلزمها ان تكريه ولا يلزم الورثة أن يكروه لها من مال الميت * وقال أبو حنيفة: لا سكنى لها في مال الميت أصلا سواء كان المنزل له أو بكراء فقد خالفوا نص هذا الخبر، ومن المحال احتجاج قوم بخبر هم أول عاصين له (2)، وموهوا فيما صح من ذلك عن عائشة أم المؤمنين، وعلي بن أبي طالب بما رويناه من طريق إسماعيل ابن إسحاق نا سليمان بن حرب نا حماد بن زيد قال سمعت أيوب السختياني ذكر له نقله أم كلثوم بنت على فقال أيوب إنما نقلها من دار الامارة، وقال حماد: وسمعت جرير ابن حازم يحدث أيوب بحديث عطاء أن عائشة حجت بأختها أم كلثوم في عدتها من طلحة ابن عبيد الله فقال أيوب: إنما نقلتها إلى بلادها * وبه إلى حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: كانت عائشة تخرج المرأة من بيتها إذا توفى عنها زوجها لا ترى به بأسا وأبى الناس الا خلافها فلا نأخذ بقولها وندع قول الناس * قال أبو محمد: لا ندري من هؤلاء الناس والشرط ناس ولا حجة في الناس على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم إنما كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحجة على الناس، وقد حرم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كل أحد على سواه إلا بحق، ومنزل الميت اما للغرماء وأما للورثة بعد الوصية ليس لامرأته فيه حق ان كانت وارثة الا مقدار حصتها فقط، وما عدا ذلك فحرام عليها إلا بطيب أنفس الورثة، وأما كلام
(٣٠٢)