عبدا فهما في كتابه أو ما في الصحيفة قلت: وما في الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير وان لا يقتل مسلم بكافر " * قال أبو محمد رضي الله عنه: وهذا لا يحل لمسلم خلافه، فاعترض فيه أهل الجهالة المضلة (1) بان قالوا: قد روى هذا الخبر من طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن بشار نا الحجاج بن المنهال نا همام عن قتادة عن أبي حسان قال: قال علي بن أبي طالب " ما عهد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا دون الناس الا صحيفة في قراب سيفي فلم يزالوا به حتى أخرجها فإذا فيها المؤمنون تتكافؤ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده " قالوا فمرة رواه قتادة عن الحسن ومرة وراه عن أبي حسان مرسلا، وهذه علة في الخبر فقلنا فكان ماذا؟ ما جعل مثل هذا علة إلا ذو علة في دينه وما ندري في رواية قتادة للخبر مرة عن أبي حسان ومرة عن الحسن وجها يعترض به إلا من عدم الحياء وكابر عين الشمس * وقالوا أيضا قد رويتم من طريق وكيع نا أبو بكر الهذلي عن سعيد بن جبير قال: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم (2) بكافر ان أهل الجاهلية كانوا يتطالبون (3) بالدماء فلما جاء الاسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يقتل رجل من المسلمين بدم أصابه في الجاهلية " * قال أبو محمد رضي الله عنه: هذا عجب جدا، أبو بكر الهذلي كذاب مشهور ثم لو رواه أيوب عن سعيد بن جبير لما كانت فيه شبهة يتعلق بها مخالف للحق لأنه اما رأى ما رآه سعيد بن جبير فهو كسائر الآراء لا يعترض بها على السنن ولا كرامة، واما سمعه ممن لا يدرى [من هو] (4) فهذا أبعد له (5) من أن يتعلق به ثم لو صح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكان هذا خبرا قائما بنفسه كوضعه عليه الصلاة والسلام دماء الجاهلية في حجة الوداع وكان في صحيفة علي بن أبي طالب خبرا آخر قائما بنفسه لا يحل تخصيصه بذلك الخبر لأنه عمل فاسد بلا برهان ودعوى بلا دليل وضرب للسنن بعضها ببعض كمن أباح اكل الخنزير وشرب الخمر بقول الله عز وجل: (وكلوا واشربوا) ولا فرق، وقالوا أيضا:
قد رويتم هذا الخبر من طريق أبى داود السجستاني قال: نا مسلم بن إبراهيم نا محمد بن راشد نا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يقتل مؤمن بكافر فمن قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فان شاءوا قتلوه وان شاءوا أخذوا الدية " *