قتيبة بن سعيد أرنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال:
" السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى مخافتة ثم يكبر والتسليم عند الآخرة " فمن أعجب ممن يرى قول سعيد بن المسيب في قضية اختلف عنه فيها هي سنة حجة ولا يرى قول أبى أمامة بن سهل هي السنة حجة وهو مثل سعيد في ادراك الصحابة رضي الله عنهم فكيف بعثمان. وعمرو بن العاص. وابن عباس وكل واحد منهم لا يدرك سعيد يوما من أيامه أبدا وكلهم أعلم بالسنة من سعيد بلا شك وهذا تحكم في الدين بالباطل، وأما الرواية عن عمر بن عبد العزيز. وسعيد بن المسيب في تأجيل شهر أو شهرين فساقطة جدا لأنها من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد وعبد الجبار بن عمر وكلاهما لا شئ * ومن أعجب العجب قول مالك للذي احتج عليه في هذه المسألة بأن الصحابة كانوا يحتاجون ويعسرون بقوله ليس الناس اليوم كذلك إنما تزوجته رجاء فجمع هذا القول وجوها من الخطأ، منها مخالفة امر الصحابة وما مضوا عليه باقراره والاعتراف بان الناس ليسوا كذلك اليوم فكيف يجوز له أن يجيز حكما يقربان الناس فيه على خلاف ما مضى عليه الصحابة ثم من له بذلك ومن أين عرف تبدل الناس في هذه القصة وما يعلم أحد فيها ان الناس على خلاف ما كانوا عليه عصر الصحابة لان كل من تزوج من الصحابة فإنما تزوجته المرأة للجماع والنفقة بلا شك فما الناس اليوم الا كذلك، ثم قوله إنما تزوجته رجاء فيقال له: فكان ماذا وأي شئ في هذا مما يحيل حكم ما مضى عليه الصحابة رضي الله عنهم؟ واحتج الشافعيون عليهم بحجة ظاهرة وهي أن قالوا إذا كلفتموها صبر شهر فلا سبيل إلى عيش شهر بلا أكل فأي فرق بين ذلك وبين تكليفها الصبر أبدا * قال أبو محمد: وهذا اعتراض صحيح الا أنه يقال أيضا للشافعيين إذا طلقتموها عليه فإنه لا صبر عن الاكل فأنتم تكلفونها العدة وهي ربما كانت أشهرا فقد كلفتموها الصبر بلا نفقة مدة لا يعاش فيها بلا اكل ولا فرق فظهر فساد هذا القول جملة * واحتجوا أيضا على أصحاب أبي حنيفة لا علينا بأن قالوا: قد اتفقنا على التفريق بين من عن عن امرأته وبينها بضرر فقد الجماع فضرر فقد النفقة أشد فقال لهم أصحاب أبي حنيفة: قد اتفقنا نحن وأنتم على أنه ان وطئها مرة ثم عن عنها انه لا يفرق بينهما فيلزمكم أن لا تفرقوا بين من انفق عليها مرة واحدة فأكثر ثم أعسر بنفقتها فيلزمكم ان لا تفرقوا بينهما * قال أبو محمد: كلا الطائفتين تركت قياسا ألفا. في هذه المسألة، قال أبو محمد: