فقال عمر بن عبد العزيز: أعقلا وصداقا، أعقلا وصداقا، وقال أبان بن عثمان بن عفان:
ان كانت أدركت ما أدرك النساء فلا دية لها، وان لم تكن أدركت ما أدرك النساء فلها الدية فكتب عمر بذلك إلى الوليد بن عبد الملك ومن طريق أبى بكر بن أبي شيبة نا زيد ابن الحباب عن خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبان بن عثمان أنه رفع إليه رجل تزوج جارية فأفضاها فقال فيها هو. وعمر بن عبد العزيز: ان كانت ممن يجامع مثلها فلا شئ عليه وان كانت ممن لا يجامع مثلها فعليه ثلث الدية، وعن ابن جريج إذا كان لا يستمسك الغائط فعليه الدية كاملة وبه يقول سفيان الثوري وأبو ثور، وقال أبو حنيفة: مثل ذلك وزاد فإذا كان الغائط يستمسك فثلث الدية، ولا يعرف لمالك ولا للشافعي فيها قول * قال أبو محمد: أما المأثور في ذلك عن عمر بن الخطاب. وزيد بن ثابت رضي الله عنهما فإنه توقيف، والتوقيف (1) لا يؤخذ الا عن الله تعالى على لسان نبية صلى الله عليه وسلم، ولقد كان يلزم المالكيين المشنعين بقول الصاحب الذي لا يعرف له مخالف أن يقولوا ههنا بقول عمر وزيد ولكن هذا مما تناقضوا فيه، وأما الحنيفيون فإنهم طردوا أصلهم وقالوا ههنا بما روى عن عمر وزيد فهلا فعلوا ذلك في حلمة ثدي الرجل والمرأة، ولكن هذا يريكم تناقض القوم وأنهم لا يحققون أصلا * قال على: وأما نحن فنقول: إن كان ذلك وقع منه في زوجته من غير قصد فعاشت وبرئت فلا شئ في ذلك لأنه مخطئ وقد أباح الله تعالى له وطئ زوجته فلم يتعد حدود الله تعالى في ذلك، وإن كان فعل ذلك عامدا وهو يدرى انها لا تحمل أو فعل ذلك بأمة كذلك أو بأجنبية فعليه القصاص ويفتق منه بحديدة مقدار (2) ما فتق منها متعديا وعليه في الأجنبية مع ذلك الحد ولا غرامة في شئ من ذلك أصلا، الا أن فعل ذلك مخطئا فماتت فالدية كاملة لأنها نفس وبالله تعالى التوفيق * (من قطع من جلده شئ) 2059 - مسألة - نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن الحجاج عن مكحول قال:
إذا اختلف من جلدة الوجه والرأس مثل الدرهم ففيه ثلاثة أبعرة وان اختلف، من الجسد فبعير ونصف * قال أبو محمد: هذا تحديد لم يأت به نص قرآن ولا سنة ولا اجماع فلا يجب