لان للكبير من الرضاعة في طرد المجاعة نجوما للصغير فهو عموم لكل رضاع إذا بلغ خمس رضعات كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم * قال على: فصح أن عائشة رضي الله عنها كان يدخل عليها الكبير إذا أرضعته في حال كره أخت من أخواتها الرضاع المحرم ونحن نشهد بشهادة الله عز وجل ونقطع بأنه تعالى لم يكن ليبيح سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتهكه من لا يحل له مع قوله تعالى: (والله يعصمك من الناس) فنحن نوقن ونبت بأن رضاع الكبير يقع به التحريم وليس في امتناع سائرهن من أن يدخل عليهن بهذه الرضاعة شئ ينكر لان مباحا لهن ان لا يدخل عليهن من يحل له الدخول عليهن وبالله تعالى التوفيق * 1870 مسألة وان حملت امرأة ممن يلحق ولدها به فدر لها اللبن ثم وضعت فطلقها زوجها أو مات عنها فتزوجها آخر أو كانت أمة فملكها آخر فما أرضعت فهو ولد للأول لا للثاني فان حملت من الثاني فتمادى اللبن فهو للأول الا ان يتغير ثم يعتدل فإنه إذا تغير فقد بطل حكم الأول وصار للثاني [والحمد لله رب العالمين] (1) * 1871 مسألة وأهل الاسلام كلهم أخوة لا يحرم على ابن من زنجية لغية نكاح ابنة الخليفة الهاشمي والفاسق الذي بلغ الغاية من الفسق المسلم ما لم يكن زانيا كفؤ للمسلمة الفاضلة، وكذلك الفاضل المسلم كفؤ للمسلمة الفاسقة ما لم تكن زانية والذي نختاره فنكاح الأقارب بعضهم لبعض وقد اختلف الناس في هذا فقال سفيان الثوري. وابن جريج. والحسن بن حي. وابن أبي ليلى. والمغيرة بن عبد الرحمن المخزومي صاحب مالك. وإسحاق بن راهويه: يفسخ نكاح المولى للعربية، وقال أبو حنيفة: ان رضيت القرشية بالمولى ووفاها صداق مثلها أمر الولي أن ينكحها فان أبى أنكحها القاضي، وقال مالك. والشافعي. وأبو سليمان: كقولنا * قال أبو محمد: احتج المخالفون بآثار ساقطة والحجة قول الله تعالى: (إنما المؤمنون اخوة) وقول تعالى مخاطبا لجميع المسلمين: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) وذكر عز وجل ما حرم علينا من النساء ثم قال تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) وقد انكح رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب أم المؤمنين زيدا مولاه وأنكح المقداد ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب وإنما تخيرنا نكاح الأقارب لأنه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكح بناته الامن بني هاشم وبنى عبد شمس، وقال تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) وبالله تعالى التوفيق، وأما قولنا في الفاسق. والفاسقة فيلزم من خالفنا أن لا يجيز للفاسق أن ينكح الا فاسقة وأن لا يجيز للفاسقة أن ينكحها الا فاسق وهذا
(٢٤)