عن طاوس العمد السلاح، وصح عن ابنه عبد الله بن طاوس من تعمد فضخ رأس آخر بحجر هذا عمد، وروينا عن سعيد بن المسيب من طريق عبد الرزاق عن أبي بكر بن عبيد الله عن عمرو بن سليم مولاهم عن المسيب قال العمد الحديدة ولو بإبرة فما فوقها من السلاح، وروينا عن مسروق من طريق لا خير فيها ليس العمد إلا بحديدة، وصح عن عمر بن عبد العزيز من دمغ آخر بحجر أقيد منه فان رماه بالحجر فلا قود، وصح عن قتادة شبه العمد الضرب بالخشبة الضخمة والحجر العظيم، والخطأ أن يرمى انسان فيصيب غيره أو يرمى شيئا فيخطئ به وصح عن الحسن البصري لا يقاد من ضارب إلا أن يضرب بحديدة، وفى الخطأ شبه العمد دية مغلظة، وصح عن حماد ابن أبي سليمان من خنق آخر حتى يموت فهو خطأ، ومن ضرب آخر بعصا فأعاد عليه الضرب بها فمات فعليه القود، روى كل ذلك عنه شعبة، والذي وعدنا أن نذكره عن إبراهيم. والشعبي فروينا عن الشعبي من طريق لا تصح من خنق آخر فلم يقلع عنه حتى يموت أقيد منه فلو رفع عنه ثم مات فدية مغلظة وروى عنه إذا أعاد عليه الضرب بالحجر والعاص فهو قود، وصح عن إبراهيم إذا خنقه حتى يموت أو ضربه بخشبة حتى يموت أقيد به فان تعمد ضربه بحجر ففيه القود * قال أبو محمد رضي الله عنه: وهذا قولنا وأما فقهاء الأمصار فان ابن شبرمة قال:
الدية في شبه العمد في مال الجاني فإن لم يف ماله بها فعلى العاقلة وقال الأوزاعي:
كذلك وفسر شبه العمد انه ان يضرب آخر بعصا أو سوط ضربة واحدة فيموت قال فان ثنى عليه فمات مكانه فهو قود، وقال الحسن بن حي مثل ذلك الا أنه قال:
ان ثنى عليه فلم يمت مكانه فهو شبه الحمد، والدية في ذلك على العاقلة، وقال سفيان الثوري: العمد ما كان بسلاح وفيه القود في النفس فيما دونها وشبه العمد هو ان يضربه بعصا أو سوط ضربة واحدة فيموت أو يحد عودا أو عظما فيجرح به بطن آخر فهذا لا قود فيه وليس فيما دون النفس عنده شبه عمد، وقال أبو حنيفة: لا قود الا فيما قتل بحديدة بقطع أو بليطة قصب أو أحرقه في النار حتى مات، ولو خنقه حتى يموت فلا قود في ذلك الا ان يخنق الناس مرارا فيقاد منه فلو شدخ رأسه عمدا بحجر عظيم حتى يموت أو غرقه في ماء بعيد القعر في نهر أو بحر أو بئر أو بركة حتى مات أو ضربه بخشبة ضخمة ابدا حتى مات أو فتح فمه كرها ورمى في حلقه سما قاتلا فمات فلا قود عليه في شئ من ذلك وإنما فيه الدية كدية العمد كما روينا عن ابن مسعود. وأبى الزناد