إذا سئل عن مسألة ماذا قال فيها الحكم البائس أجسر جسار اسميتك الفسفاس ان لم تقطع * قال على: إلا ما لا يختلف فيه مسلمان في أن من خالفه فليس مسلما فهذا اجماع صحيح كالاجماع على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكالصلوات الخمس وشهر رمضان والحج وجملة الزكاة، وما كان هكذا وما تيقن بلا شك علم جميع الصحابة وقولهم به وبالله تعالى التوفيق * (شفر العين) وأما شفر العين فقد روينا من طريق عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت أنه قال في جفن العين ربع الدية، وعن الحسن البصري في كل شفر ربع الدية * نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: اجتمع لعمر ابن عبد العزيز في شفر العين الاعلى إذا نتف نصف دية العين وفى شفر العين الأسفل إذا نتف ثلث دية العين، قال عبد العزيز بن عمر: وكتب أبى إلى أمراء الأجناد أن يكتبوا إليه بعلم علمائهم قال: وما اجتمع عليه فقهاؤهم في حجاج العين (1) ثلث الدية * وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال في كل شفر ربع الدية قطع ولم ينبت شعره * وبه إلى معمر عن بعض أصحابه عن الشعبي قال في كل شفر ربع دية العوض * حدثنا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا على ابن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة نا داود بن أبي هند قال قال الشعبي في الجفن الاعلى ثلث دية العين وفى الجفن الأسفل ثلثا دية لأنها ترد الحدقة وما قطع منها فيقدر ذلك، وعن الشعبي قال: كانوا لا يوقنون في الشعر شيئا، وقال أبو حنيفة.
وسفيان الثوري. والشافعي وأصحابهم في كل جفن من أجفان العين نصف دية العين، قال الشافعي: فان نتفت الأهداب فلم تنبت ففيها حكومة، وقال مالك وأصحابه:
ليس في شفر العين وحجابها الا اجتهاد الامام * قال أبو محمد: أما قول مالك فمخالف لأصول أصحابه لأنهم يعظمون على خصومهم خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف إذا وافق تقليدهم وههنا خالفوا قول زيد بن ثابت ولا يعرف له من الصحابة مخالف، ويحتجون بقول عمر بن عبد العزيز إذا خالف قول خصومهم ووافقهم وههنا خالفوا حكمه وقوله واجماع فقهاء الأمصار وأهل عصره له لأصح اسناد يمكن أن يكون ثم أوجبوا غرامة حكومة