قال أبو محمد: وهذا مما خالفوا فيه الرواية عن عمر التي يحتجون بأضعف منها إذا وافق آراءهم ولا يروى في ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم خلاف لما جاء فيه عن عمر وهم يعظمون مثل هذا إذا وافق آراءهم * قال على: لسان الأخرس كغيره والألم واحد، والقود واجب لقول الله تعالى:
(والحرمات قصاص) أو المفادات وكذلك لسان الصغير، وبالله تعالى التوفيق * 2047 - مسألة - فيمن قطع يدا فيها آكلة أو قلع ضرسا وجعة أو متأكلة بغير اذن (1) صاحبها * قال أبو محمد: قال الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) وقال تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) فالواجب استعمال هذين النصين من كلام الله تعالى فينظر فان قامت بينة أو علم الحاكم أن تلك اليد لا يرجى لها برؤ ولا توقف وانها مهلكة ولابد ولا دواء لها إلا القطع فلا شئ على القاطع، وقد أحسن لأنه دواء، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمداواة، وهكذا القول في الضرس إذا كان شديد الألم قاطعا به عن صلاته ومصالح أموره فهذا تعاون على البر والتقوى * نا محمد بن عمر العذري نا أبو ذر الهروي نا عبد الله ابن محمد الصيدلاني ببلخ نا عبد الرحمن بن أبي حاتم نا الحسن بن عرفة نا وكيع عن مسعر بن كدام وسفيان الثوري عن زياد بن علاقة عن يحيى بن أسامة بن شريك قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تداووا فان الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: الهرم " * قال على: فمن داوى أخاه المسلم كما أمره الله تعالى على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام فقد أحسن قال الله تعالى: (ما على المحسنين من سبيل) وأما إذا كان يرجى للاكلة برؤ أو توقف وكان الضرس تتوقف أحيانا ولا يقطع شغله عن صلاته ومصالح أموره فعلى القاطع والقالع القود لأنه حينئذ متعد، وقد أمر الله تعالى بالقصاص في القود * البحح والغنن والصعر والحدب 2048 - مسألة - قال أبو محمد: البحح هو خشونة تعرض من فضل نازل في أنابيب الرئة فلا يتبين الكلام كل البيان وقد يزيد حتى لا تبين أصلا، والغنن هو خروج الكلام من المنخرين، والصعر هو ميل الوجه كله إلى ناحية واحدة بانفتال ظاهر، والحدب تقوس وانحناء في فقرات الصلب أو فقرات الصدر وقد