1909 مسألة: وللمرأة ان تتصدق من مال زوجها غير مفسدة لكن بما لا يؤثر في ماله سواء أذن في ذلك أم نهى أحب أم كره * برهان ذلك ما رويناه من طريق مسلم نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق نا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تصم المرأة وبعلها شاهد الا باذنه ولا تأذن في بيته وهو شاهد الا باذنه وما أنفقت من كسبه من غير امره فان نصف أجره له " * ومن طريق أحمد ابن شعيب أخبرني أحمد بن حرب نا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها اجرها وله مثله بما كسب ولها بما أنفقت وللخازن مثل ذلك من غير أن ينقص من أجورهم شئ " لا قال أبو محمد: هذا اللفظ زائد على ما رويناه من طريق منصور عن شقيق في هذا الخبر فقال فيه " من طعام بيتها " * قال أبو محمد: فاعترض بعض أهل الجرأة على مخالفة السنن بان قالوا هذا من رواية أبي هريرة وقد سئل أبو هريرة هل تصدق المرأة من بيت زوجها؟ فقال: لا الا شئ من قوتها فالاجر بينهما ولا يحل لها ان تصدق من بيت زوجها الا باذنه " * قال أبو محمد: هذه الفتيا من أبي هريرة إنما رويناها من طريق عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي وهو متروك عن عطاء عن أبي هريرة فهي ساقطة فلا يعارض بها رواية همام بن منبه عنه الا جاهل أو فاسق مجاهر بالباطل وهو يعلمه * ومن طريق مسلم حدثني محمد بن حاتم. وهارون بن عبد الله قالا جميعا: نا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة ان عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره عن أسماء بنت أبي بكر الصديق " أنها قالت: يا رسول الله ليس لي شئ الا ما ادخل على الزبير فهل على جناح ان أرضخ بما يدخل على؟ فقال: ارضخي ما استطعت ولا توكي فيوكى الله عليك " * قال أبو محمد: سماع حجاج من ابن جريج ثابت ولكنه هكذا يقول قال ابن جريج، وممن قال بهذا أم المؤمنين رضي الله عنها كما روينا من طريق محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى نا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن امرأته انها سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وسألتها امرأة فقالت أطعم من بيت زوجي فقالت أم المؤمنين: ما لم تقى مالك بماله قال الله عز وجل: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) وقال تعالى: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) فإذا أباح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا رأى للزوج في المنع منه أصلا * 1910 مسألة ولا يلزم المرأة أن تخدم زوجها في شئ أصلا لا في عجن.
(٧٣)