ابن علقمة بمائتي درهم، وبه إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن رجل عن عمرانه قال: في الساق أو الذراع إذا انكسرت ثم جبرت فاستوت في غير عثم عشرون دينارا أو حقتان، وبه إلى عبد الرزاق نا ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عمر بن عبد العزيز قال: كتب سفيان بن عبد الله إلى عمر بن الخطاب - وهو عامله بالطائف - يستشيره في يد رجل كسرت فكتب إليه عمر بن الخطاب ان كانت جبرت صحيحة فله حقتان، وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا كسرت اليد أو الرجل وإذا كسرت الذراع أو العضد أو الفخذ أو الساق ثم جبرت فاستوت ففي كل واحد عشرون دينارا فإن كان فيها عثم فأربعون دينارا، وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاء في كسر الرجل واليد والترقوة ثم تجبر في ذلك شئ وما بلغني ما هو، وكان شريح يقول: إذا جبرت فليس فيها شئ، ومن طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن الحجاج عن مكحول قال في الرجل إذا كسر أحد زنديه ثم انجبر ففيه عشرة أبعرة، وهذا مما خالف فيه الحنيفيون والمالكيون والشافعيون الرواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهم يشنعون بخلاف الصحاب إذا وافق تقليدهم وبالله تعالى التوفيق * 2041 - مسألة - من قطعت يده في سبيل الله أو في غيره * نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: من قطعت يده في سبيل الله تعالى ثم قطع انسان يده الأخرى غرم له ديتين، فان قطعت يده في حد وقطع انسان يده الأخرى غرم له دية التي قطع، وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل مقطوع اليد قطعت الأخرى بعد ذلك قال: لو أعطى عقل بدين رأيت ذلك غير بعيد من السداد ولم أسمع فيه سنة * قال أبو محمد: كان يلزم من قال بقول مالك في أن في عين الأعور دية عينين أن يقول بقول الزهري ولكنهم يتناقضون وأما نحن فلا نزيد على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الأصابع سواء قطعت الأخرى في سبيل الله تعالى أو في حد وما كان ربك نسيا، ولو أن الله تعالى أراد ذلك لما أهمله ولا أغفله ولبينه * (أصابع المرأة) 2042 - مسألة - وقد ذكرنا قبل اختلاف الناس في هذا وأن فيهم من رأى في أصبعها عشرا من الإبل وفى اثنتين عشرين من الإبل، وفى الثلاثة ثلاثين من الإبل وفى الأربعة عشرين من الإبل، وقول من رأى انها في كل ذلك على النصف من الرجل *
(٤٤٠)