نا يحيى بن أيوب بن بادي العلاف نا يحيى بن بكير نا الليث بن سعد عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمة بنت قيس نفسها قالت:
طلقني أبو عمرو بن حفص البتة ثم خرج إلى اليمن ووكل بها عياش بن أبي ربيعة فأرسل إليها عياش بعض النفقة فسخطتها فقال لها عياش: مالك علينا نفقة ولا سكنى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسليه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما قال؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لك نفقة ولا مسكن ولكن متاع بالمعروف واخرجي عنهم " وذكرت باقي الخبر، فهذا غاية البيان ان المتعة مردودة إلى ما كان معروفا عندهم يومئذ فقد ذكرنا قول ابن عمر. وابن عباس، وروينا من طريق سعيد بن منصور نا عبد الرحمن بن زياد نا شعبة عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت حميد بن عبد الرحمن بن عوف يحدث عن أمه هي أم كلثوم بنت عقبة من المهاجرات الفواضل لها صحبة انها قالت كأني انظر إلى جارية سوداء حممها عبد الرحمن بن عوف امرأته أم أبي سلمة حين طلقها في مرضه قال سعيد بن منصور: نا هشيم نا مغيرة عن إبراهيم قال: العرب تسمى المتعة التحميم، فقد اتفق ابن عباس. وعبد الرحمن بحضرة الصحابة رضي الله عنهم لا يعرف لهما في ذلك مخالف من الصحابة رضي الله عنهم على أن متعة الموسر المتناهي خادم سوداء فان زاد على ذلك فهو محسن كما فعل الحسن بن علي وغره فان كانت غير مطيقة للخدمة فليست خادما فعلى هذا المقدار يجبر الموسر إذا أبى أكثر من ذلك، وأما المتوسط فيجبر على ثلاثين درهما أو قيمتها إذ لم يأت عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أقل من ذلك كما روينا آنفا عن ابن عباس. وابن عمر إذ رأيا ذلك هو المعروف، وأما المقتر فأقلهم من لا يجد قوت يومه أو لا يجد زيادة على ذلك فهذا لا يكلف حينئذ شيئا لكنها دين عليه فإذا وجد زيادة على قوته كلف أن يعطيها ما تنتفع به ولو في أكلة يوم كما أمر الله عز وجل إذ يقول: (وعلى المقتر قدره) وبالله تعالى التوفيق * 1985 مسألة: ومن الرجعة من طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فاعتدت ثم تزوجت زوجا وطئها في فرجها ثم مات عنها أو طلقها ثم راجعها الذي كان طلقها ثم طلقها لم تحل له الا حتى تنكح زوجا آخر يطأها في فرجها إن كان طلقها قبل ذلك طلقتين فإن كان إنما طلقها طلقة واحدة فإنه تبقى لها فيها طلقة هي الثالثة، وقالت طائفة:
ان الذي تزوجها بعد طلاق الأول قد هدم طلاقه كما يهدم الثلاث فإنه يهدم ما دونها،