عثمان. وعلى. وسعد بن أبي وقاص. وبه يقول أبو حنيفة: (1) ومالك. والشافعي. واحمد وأبو سليمان وأصحابهم * قال أبو محمد: احتج من رأى بيعها طلاقها بقول الله عز وجل: (والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم) قالوا فحرم الله تعالى علينا كل محصنة الا ما ملكت ايماننا فهي حلال لنا من جملة المحصنات والمحصنات هن ذوات الأزواج فصح انهن إذا كن ذوات أزواج فملكناهن انهن لنا حلال ولا يحللن لنا الا بان يحرمن على أزواجهن إذ كون الفرج حلالا لاثنين معا ممنوع في الديانة قالوا: وسواء في ذلك المبيعات والمسبيات لان الآية على عمومها، وقالت طائفة: إنما عنى الله عز وجل بذلك المسبيات خاصة، روينا ذلك عن علي بن أبي طالب من طريق إبراهيم عنه وإبراهيم لم يدركه ولا لقيه، وعن ابن عباس من طريق إسرائيل بن يونس وهو ضعيف، وروينا عن ابن عباس أيضا كل ذات زوج عليك حرام من طريق يحيى بن عبد الملك (2) الحماني وهو ضعيف عن شريك وهو مدلس * قال أبو محمد: أما من جعل بيع الأمة طلاقها واحتج بقوله تعالى: (الا ما ملكت ايمانكم) فوجدناها قد خصها خبر صحيح وهو بيع بريرة وابتياع عائشة أم المؤمنين لها ولها زوج اسمه مغيث فلم يكن بيعها طلاقا لها ثم أعتقتها أم المؤمنين بعد ابتياعها لها فلم يكن ذلك أيضا طلاقا لها بل خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ في البقاء في زوجيته أو في فراقه فصح بذلك ان بيع الأمة ليس طلاقا لها وصح بهذا ان قوله تعالى: (الا ما ملكت ايمانكم) استثناء منقطع معناه لكن ما ملكت ايمانكم ما لم يحرم عليكم كذوات المحارم وذوات الأزواج والكوافر فما عدا هؤلاء فحلال لكم، وأما من قال: بيع العبد طلاق لزوجته الأمة فلا نعلم له شيئا يتعلق به فسقط هذا القول والحمد لله رب العالمين، ثم نظرنا في المسبية مع زوجها أو دونه أو يسبى هو دونها أو خرجت إلى أرض المسلمين ولها زوج في ارض الحرب فوجدناها لا تخلو من أن تكون إذ سبيت أو خرجت إلى أرض المسلمين مختارة بقيت على دينها الكتابي أو غير الكتابي أو أسلمت لا تخلو ضرورة من أحد هذين الوجهين ولا ثالث هناك فان كانت لم تسلم فقد بينا في صدر كلامنا في النكاح من كتابنا هذا أن وطئ الأمة الكافرة كتابية كانت أو غير كتابية بملك اليمين لا يحل أصلا فأغنى عن اعادته لقول الله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم) ولم يخص الله تعالى من هذا
(١٣٢)