أبى رافع عن عمته سلمى بنت أبي رافع عن أبي رافع " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة واحدة فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلا قال فقلت له: يا رسول الله لو اغتسلت غسلا واحدا قال: هذا أطهر وأطيب، أو قال وأنظف " * قال على: ولو لم يأت هذا الخبر لكان الغسل بين كل اثنتين منهن حسنا لأنه لم يأت عن ذلك نهى وبالله تعالى التوفيق * 1905 مسألة ولا يحل الوطئ في الدبر أصلا لا في امرأة ولا في غيرها أما ما عدا النساء فاجماع متيقن وأما في النساء ففيه اختلاف اختلف فيه عن ابن عمر.
وعن نافع كما روينا من طريق أحمد بن شعيب أرنا الربيع بن سليمان بن داود نا اصبغ ابن الفرج ثنا عبد الرحمن بن القاسم قال قلت لمالك: ان عندنا بمصر الليث بن سعد يحدث عن الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار قال: قلت لابن عمر: انا نشتري الجواري فنحمض لهن قال: وما التحميض؟ قال: نأتيهن في أدبارهن قال ابن عمر: أف أف أف أو يعمل هذا مسلم؟ فقال لي مالك: فاشهد على ربيعة لحدثني عن سعيد بن يسار انه سأل ابن عمر فقال: لا بأس به * ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرني علي بن عثمان بن محمد بن سعيد بن عبد الله بن نفيل نا سعيد بن عيسى حدثني المفضل نا عبد الله بن سليمان عن كعب بن علقمة عن أبي النضر انه أخبره أنه قال لنافع مولى ابن عمر قد أكثر عليك القول انك تقول عن ابن عمر انه أفتى بان تؤتى النساء في أدبارهن فقال نافع: لقد كذبوا على وذكروا في ذلك أحاديث لو صحت لجاءنا ما ينسخها على ما نذكره إن شاء الله عز وجل، واحتجوا بقول الله تعالى: (نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شتم) * قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه لان أنى في لغة العرب التي نزل بها القرآن إنما هي بمعنى من أين لا بمعنى أين فإذ ذلك كذلك فإنما معناه من أين شئتم قال الله عز وجل:
(يا مريم أنى لك هذا) بمعنى من أين لك هذا، وقالوا: لو حرم من المرأة شئ لحرم جميعها * قال أبو محمد: هذا كما قالوا لو لم يأت نص بتحريمة، وقالوا: وطئ المجموعة جائز وربما مال الذكر إلى الدبر قال على: إذا لم يتمكن من وطئ المجموعة الا بالايلاج في الدبر فوطئها حرام * قال أبو محمد: فنظرنا في ذلك فوجدنا ما حدثناه أحمد بن محمد بن الجسور. وعبد الله ابن ربيع قال أحمدنا وهب بن مسرة نا ابن وضاح نا أبو بكر بن أبي شيبة، وقال عبد الله نا محمد بن معاوية انا أحمد بن شعيب نا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج ثم اتفق الأشج.
وابن أبي شيبة قالا جميعا: نا أبو خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان